أعرب عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة ماما سليمان، عن رفضه البيان المسرّب من بعض الأعضاء بشأن انتهاء اللجنة من اعتماد قانوني الانتخابات وتسليمهما لرئاسة البرلمان.

سليمان وفي تصريحات تلفزيوني، رأى أن نشر البيان يعد تصرفا فرديا لا يعبر عن أعضاء اللجنة مجتمعين وهو قفزة في الهواء.

وأكد أن جميع لقاءات اللجنة داخل البلاد كانت تشاورية لا يمكن أن تُنتجَ أي قرارات.

سليمان أشار إلى أن قانونا الانتخابات المسرَّبان لن يكونا ملزمين لكل الأطراف بل سيزيدان الوضع تأزيمًا.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • المنفي: نترقب توصيات اللجنة الاستشارية بشأن المواد الخلافية في قوانين الانتخابات
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تعلن اعتماد الجفالي رئيسًا للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص
  • قرارات هامة لمجلس اليد خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها