تغسيل من ماتت أثناء الولادة والصلاة عليها.. حكم الشرع
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ فما حكم غُسلها والصلاة عليها.
قالت دار الإفتاء عبر الفيسبوك إن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها؛ لما رواه الإمامان البخاري واللفظ له، ومسلمٌ في "صحيحيهما" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا".
المفتي: تطاول الجماعات المتطرفة على دار الإفتاء دليل على تهاوي أفكارهم ردا على الإخوان .. علام: دار الإفتاء مستقلة فكريا ودينيا وتدرك رؤية الدولة
قالت دار الإفتاء، إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل، حتى لو كان ذلك بلحظة بعد وفاة الزوج بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة، مؤكدة أن عدة الحامل وردت في القرآن الكريم.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، أم تنتظر انتهاء عدة الوفاة؟»، أنه تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، ولو كان الوضع بعد وفاة زوجها بلحظة، بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة.
واستشهدت الإفتاء على عدة الحامل المتوفى عنها بقول الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، موضحة: أما إذا لم يكن الجنين مكتمل الخلقة بأن كان مضغة أو علقة فلا تنقضي به العدة، وعليها أن تنتظر انتهاء عدة الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
بر الوالدين .. أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء مضمونه كالتالي: هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.
بر الوالدين في السنة والشريعة
وقالت الدار في إجابتها إن السنة النبوية نقلت إلينا أحاديث كثيرة تدل على أن الذنوب تكفر ببعض الأعمال الصالحة، مثل الحج، وبر الوالدين، وقيام ليلة القدر، وغيرهم.
وذكرت دار الإفتاء قول النبي ﷺ «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متفق عليه). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «وهل لك من خالة؟» قال: نعم. قال: «فبرها» رواه الترمذي.
عواقب عدم بر الوالدين في الدنيا والآخرة
وقالت الإفتاء إن الله سبحانه وتعالى نهى عن عدم بر الوالدين وعقوقهم، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً؛ منها عقوبة في الدُّنيا قبل الآخرة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما في الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ» رواه الحاكم في "المستدرك".
وأوضحت الإفتاء أن عقوق الوالدين يمنع الشخص من دخول الجنَّة؛ روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالِدَيهِ، والمرأةُ المترجِّلةُ، والدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.
بر الوالدين
وأضافت الإفتاء قائلة: وقد بيَّن العلماء أن العقوق: هو كلُّ ما يؤذي الوالدين أو أحدهما غير معصية الله تعالى؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 115، ط. دار الفكر): [والوجه الذي دلَّ عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة، وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين؛ أي عرفًا] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (10/ 406، ط. دار المعرفة، بيروت): [والعقوق -بضم العين المهملة- مشتقٌّ من العق؛ وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذَّى به الوالد من ولده من قولٍ أو فعلٍ إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد، وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلًا وتركًا، واستحبابها في المندوبات، وفروض الكفاية كذلك] اهـ.
وقال العلامة المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 251، ط. مكتبة الإمام الشافعي، الرياض): [والعقوق: ما يتأذى به من قول أو فعل غير محرم ما لم يتعنت الأصل] اهـ.
وروى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي ، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (2515) .