وزير العمل: البحرين رائدة في تطبيق التدابير الآمنة لحماية العمال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظ الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حريصة على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحماية العمال ضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تعكس الوجه الحضاري للمملكة وريادتها في وضع التدابير الآمنة لحماية القوى العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية الأمر الذي ينعكس على استدامة النمو مع المحافظة على كرامة العمال والتحسين المستمر لظروف بيئة العمل وفق معايير منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة انتهاء فترة سريان العمل بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس لهذا العام، والذي شهد نسبة التزام كبيرة من مختلف الشركات والمؤسسات التي ينطبق عليها القرار، حيث بلغت نسبة الالتزام 99.92%.
وأوضح حميدان ان استمرار الالتزام بالقرار يعكس حرص المنشآت على التطبيق الأمثل للأنظمة والقوانين والسياسات التي تضمن الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وهو ما تؤكده النتائج الايجابية التي تحققت بفضل تعاون أصحاب العمل والعمال، حيث قامت الوزارة بعدد (21,723) زيارة تفتيشية في إطار اشرافها على تطبيق القرار، أسفرت عن رصد عدد (16) مخالفة لأصحاب عمل فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين (31) عاملاً، ما جعل البحرين تحافظ على نسبة الالتزام العالية والتي بلغت هذا العام 99.92%، مؤكداً في هذا السياق أهمية النتائج المتحققة تبعاً للالتزام بهذا القرار الذي يحافظ على سلامة العامل من الإصابات والأمراض، وكذلك على مستوى نعزيز الإنتاجية من خلال إعادة تنظيم أوقات العمل بما يخدم عملية الإنتاج وبما لا يؤثر ذلك على سير انجاز الأعمال في أوقاتها المحددة.
وقدم سعادة وزير العمل شكره لأصحاب العمل الذين حرصوا على الالتزام بتطبيق القرار المذكور، والذي أسهم في انخفاض عدد الإصابات الناتجة عن حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى، فضلاً عن ارتفاع مستويات الإنتاجية للمنشآت من خلال تأمين ظروف العمل الملائمة والتي تؤدي إلى كفاءة العمليات التشغيلية خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة، مشيراً إلى دور القرار في تنامي مؤشر الحفاظ على سلامة وصحة القوى العاملة في ظل منظومة تشريعات وطنية تخضع للمراجعة والتحديث المستمر، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الدولية للسلامة والصحة في مواقع العمل.
وقد قامت وزارة العمل بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار المذكور، وقد تم إحالة جميع المخالفات التي تم ضبطها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.