طالبان تمنع الموسيقى في الحفلات العائلية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ذكرت قناة طلوع التلفزيونية الأفغانية، اليوم السبت، أن شرطة الأخلاق التابعة لحركة طالبان احتجزت 6 أشخاص بتهمة عزف الموسيقى في ولاية بلخ شمال أفغانستان.
وقال مسؤول محلي تابع لطالبان إن الأشخاص الستة تم احتجازهم خلال حفل عائلي في مدينة مزار الشريف.ولم تتوفر المزيد من التفاصيل حول القضية.
كيف أصبحت #أفغانستان بعد عامين على عودة #طالبان؟#تقارير24 https://t.
يذكر أنه منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، منعت الحركة وسائل الإعلام الأفغانية من بث الموسيقى. وصدرت أخيراً تعليمات لأصحاب قاعات الأفراح بالامتناع عن تشغيل الموسيقى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني حركة طالبان
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنع منح الجنسية بالزواج
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونص المرسوم على : "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأضاف المرسوم: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
وفي المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية.
وذلك في الحالات الآتية":
في حالة كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
في حالة حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
"إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
"إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
"توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
وتم إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".