حبس عامل عاماً من الشغل بتهمة الاتجار في المخدرات بمنشأة القناطر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة فلاح بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الهروين بمنطقة منشأة القناطر.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2414 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كرداسة أن المتهم "حمادة . ك"، 36 سنة، فلاح في يوم 23 فبراير الماضي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وضبطت القوات المتهم نفاذاً للحكم الصادر ضده في القضية رقم 121 لسنة 2022 جنح مركز منشأة القناطر، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 20 لفافة لجوهر مخدر وهاتف ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الإتجار والهاتف لإستخدامه في تجارته والمبلغ المالي متحصلاتها.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الجيزة منشاة القناطر شرطة كرداسة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة التزوير بالقاهرة
عاقبت جنايات القاهرة، عامل بالسجن المشدد 10 سنوات في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالي بمنطقة منشأه ناصر.
بدأت احداث القضية عندما تلقي قسم شرطة منشأه ناصر بلاغا من مواطن يتهم شخص بأخذ مبلغ مالي مقابل استخراج رخصة قيادة له وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عامل واعترف المتهم بممارسته النشاط الإجرامي عن طريق تصوير الأختام على الأوراق المزورة مقابل مبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.