قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.

 

وتضمن الحكم معاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص ذخائر بقصد الإتجار.

 

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14916 لسنة 2022 جنايات الصف، أن المتهم في يوم 16 أكتوبر من العام الماضي حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، وذخائر "عدد ثلاثة طلقات خرطوش ".

 

وتابعت التحقيقات أن المتهم حاز بقصد الإتجار ذخائر "عدد مائة طلقة" مما تستعمل في الأسلحة النارية.

 

وتمكنت القوات من ضبط المتهم بحوزته قطعة لجوهر الحشيش المخدر هاتفين محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري بندقية خرطوش وبفحصها تبين أنها تحوي ثلاثة طلقات لعيارها، وكذا عثر على حقيبة بلاستيكية تحوي قطع أخري لذات الجوهر المخدر، وكذا عثر على حقيبة بلاستيكية تحوي علبتين كلا منهما تحوي ذخائر حية مما تستخدم على الأسلحة النارية.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بالاتجار في المواد المخدرة والذخائر الحية، والسلاح الناري والذخيرة الخرطوش بقصد الدفاع عن تجارته الأثمة.

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السجن المشدد سلاح نارى منطقة الصف ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم سرق طبيب بيطري بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب، متهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم في سرقة طبيب بيطري بالإكراه بمركز كفر صقر.

تعود أحداث القضية ليوم 23 أغسطس  من عام 2022، عندما أحالت النيابة العامة المدعو «أحمد. الـ. ع» للمحاكمة الجنائية، لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم بسرقة المجني عليه «الـ. ع» طبيب بيطري، بالإكراه.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين، بأنهم سرقوا هاتف محمول ومبلغ مالي ودراجة نارية مملوكين للمجني عليه بالطريق العام عن طريق التهديد بسلاح ناري «بندقية خرطوش» على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالتهم إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق آخر، أيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، ووليد محمد مهدى، وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية سامى سمير، وأحمد البنا؛ حكم محكمة أول درجة، بمعاقبة «عامل خردة» بالسجن المؤبد، لاتهامه في القضية رقم 507 لسنة 2024جنايات قسم شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 495 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بقتل طالب طعنًا بسلاح أبيض بمدينة فاقوس.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «أيمن. ص. ع» 19 عامًا، عامل خردة، والمقيم بدائرة قسم فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه «حسن. الـ. ع» 17 عامًا، طالب ومقيم بذات الناحية؛ وذلك بسبب خلافات سابقة.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وما إن ظفر به قام المتهم بضربه في منتصف صدره قاصدا قتله، لخلافات سابقة فيما بينهما، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم. 

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لعامل لاتهامه بترويج الهيروين في شبرا الخيمة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لاتجاره في المواد المخدرة بشرم الشيخ
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهم سرق طبيب بيطري بالشرقية
  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجري مخدرات بنويبع
  • ترويج الكيف وسط الشارع.. إحالة عنصر إجرامي متهم بحيازة مخدرات في المرج للمحاكمة
  • المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة حيازة أسلحة نارية في المرج
  • المشدد 6 سنوات لعامل بحوزته أسلحة نارية في المرج
  • السجن المشدد 15 سنة لمزارع بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج