قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.

 

وتضمن الحكم معاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص ذخائر بقصد الإتجار.

 

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14916 لسنة 2022 جنايات الصف، أن المتهم في يوم 16 أكتوبر من العام الماضي حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، وذخائر "عدد ثلاثة طلقات خرطوش ".

 

وتابعت التحقيقات أن المتهم حاز بقصد الإتجار ذخائر "عدد مائة طلقة" مما تستعمل في الأسلحة النارية.

 

وتمكنت القوات من ضبط المتهم بحوزته قطعة لجوهر الحشيش المخدر هاتفين محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري بندقية خرطوش وبفحصها تبين أنها تحوي ثلاثة طلقات لعيارها، وكذا عثر على حقيبة بلاستيكية تحوي قطع أخري لذات الجوهر المخدر، وكذا عثر على حقيبة بلاستيكية تحوي علبتين كلا منهما تحوي ذخائر حية مما تستخدم على الأسلحة النارية.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بالاتجار في المواد المخدرة والذخائر الحية، والسلاح الناري والذخيرة الخرطوش بقصد الدفاع عن تجارته الأثمة.

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السجن المشدد سلاح نارى منطقة الصف ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية

الرياض

أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم بحظرهم على الفور؛ وقد بلغ عدد المجني عليهم (41) شخصاً.

وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات.

وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.

مقالات مشابهة

  • جنايات بني سويف تُخفف عقوبة متهم بحيازة مخدرات وسلاح لـ3 سنوات سجن
  • بيع الحشيش وسط الشارع.. التحقيق مع 4 متهمين بالاتجار بالمخدرات في بدر
  • السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية
  • السجن 6 سنوات لشاب اختطف طفلًا بقنا
  • السجن 5 سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج
  • السجن 5 سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية
  • السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية عبر البيع الإلكتروني الوهمي
  • عاجل - السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية عبر البيع الإلكتروني الوهمي
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة قتل شاب بقرية الحجيرات في قنا