تفعيل خدمة تجديد تصريح العمل وإقامة العامل الأجنبي المتواجد خارج المملكة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
صرح معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بأنه قد تم تفعيل خدمة إمكانية تجديد تصريح العمل وإقامة العامل الأجنبي في حال كان خارج مملكة البحرين لفئة العمالة بالقطاع التجاري والحكومي، والعمالة المسجلة، وفئة الخدم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال موقع البوابة الوطنية لمملكة البحرين، وذلك في حال طلب تجديد الإقامة، أما في حال طلب تجديد تصريح العمل يمكن الاستفادة من ذلك عن طريق نظام العمالة الوافدة أو عن طريق القنوات الرسمية المتاحة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
وأكد معاليه بأن شئون الجنسية والجوازات والإقامة مستمرة في عملية التطوير والتحديث، وتوفير مختلف الخدمات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، مشيداً بالتعاون الوثيق مع هيئة تنظيم سوق العمل والذي ساهم في توفير العديد من التسهيلات والتطويرات بالمعاملات الخاصة بالعمالة وما يتصل بها.
من جانبه ، أشاد سعادة السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بالشراكة العميقة والتعاون الدائم بين الهيئة وشئون الجنسية والجوازات والإقامة، في كل ما يصب في مصلحة الوطن، مؤكدا الحرص على توفير كافة التسهيلات التي تسهم في تعزيز بيئة العمل، والتسهيل على أصحاب العمل والعمّال.
وأضاف بأن هذه الخدمة ستتيح إلى أصحاب العمل تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة المتواجدة خارج مملكة البحرين بشكل إلكتروني ، على أن تتم عملية التجديد قبل انتهاء صلاحية التصريح ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسريع وتيرة العمل وتلبية احتياجات أصحاب الأعمال والمستثمرين للعمالة الوافدة ، كما سيتمكن صاحب العمل من تجديد تصريح العمل عن طريق نظام العمالة الوافدة وذلك باختيار مدة تصريح العمل وإتمام عملية الدفع، بالإضافة إلى إمكانية صاحب العمل إتمام عملية التجديد ودفع الرسوم المقررة عن طريق زيارة أحد البنوك المرخصة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل عن طریق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية .
وأضافت المحكمة ، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.