يُلاحظ المُهتمون بشأن المُحاكمات الجنائية في مصر و العالم العربي فروقاً في مُسميات الاتهامات التي تُوجه للمُتهمين بجرائم إنهاء الحياة المُختلفة. 

جريمة منتصف الليل تهمة جديدة تلاحق ترامب.. "جريمة الـ10 سنوات"

فبعد أن يسكن البارود المُتطاير في مسرح الجريمة وتجف الدماء السائلة على الطرقات يحين دور البحث والتقصي لتحديد دور كل من شارك في الواقعة  من أجل توجيه اصبع الاتهام نحو الجاني لتوقيع حُكم القصاص عليه وفقاً لحُكم القانون.

 

ويبرز في هذا الملف عدة مصطلحات ذات صلة بوقائع إنهاء الحياة، فهُناك القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهُناك القتل الخطأ وهُناك الضرب الذي أفضى إلى موت مع جريمة القتل العمدي بدون سبق إصرار وترصد ويُضاف لذلك كله جريمة الشروع في القتل. 

رأي القانون 

وعن رأي القانون في تفصيلات جرائم إنهاء الحياة، يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن كل جريمة ومُسمى لها شروط و ركنين مادي ومعنوي. 

وأضاف بأن تقدير الواقعة وإسباغ المُسمى القانوني عليها يرجع لعدة عوامل منها ظروف الواقعة وتقرير الطب الشرعي.

وأكد أن سلطة الاتهام في تقديرها للأمور تعتمد على عدة عناصر منها السماع لشهود الإثبات والنفي إذا تواجدوا، والإطلاع على تقرير الطب الشرعي، فضلاً عن تفريغ الكاميرات في حالة وجودها.

ولفت إلى أن الرأي الأول والأخير يرجع لمحكمة الموضوع من أجل تحديد القيد والوصف في الدعوى، وأن القضية حينما تذهب لمحكمة الجنايات حتى تفصل فيها يكون قد حان دور المُحامي لإيجاد منفذ للمُتهم المُوكل بالدفاع عنه.

وشدد على أن جريمة القتل تُصبح ذات ظرفٍ مُشدد لو اقترنت بجريمة أخرى مثل السرقة مثلاً، ويصل الحكم فيها للإعدام. 

وفي حالات القتل الخطأ مثل حوادث الطرق على سبيل المثال فإن الواقعة تُصنف "جنحة" ويُعاقب فيها المُدان من شهر إلى 3 سنوات مع إمكانية توقيع عقوبة الغرامة. 

وشدد على أنه في وقائع جرائم الضرب الذي أفضى إلى موت في حالة اشتراك أكثر من 3 أشخاص في الجريمة فإن العقوبة قد تصل في حقهم لحد الإعدام. 

وعن الفارق بين القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدى دون سبق إصرار وترصد يقول الخبير القانوني بإن ذلك يعتمد على توافر الركنين المادي والمعنوي. 

وأوضح بالإشارة إلى ما تتوصل إليه التحقيقات بشأن تدبير المُتهم للجريمة والتخطيط لها، ووجود مساحة وقتية ما بين التخطيط والتدبير والتنفيذ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصر رأي القانون القتل الخطأ إنهاء الحیاة

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.

وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدين

وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.

وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.

وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.

واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.

وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.

وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.


 

مقالات مشابهة

  • تنفيذ حكم القتل تعزيراً بعدد من الجناة لارتكابهم جرائم إرهابية تمثلت في تمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية
  • تنفيذ حكم القتل تعزيراً بعدد من الجناة لارتكابهم جرائم إرهابية
  • القـتل تعزيرًا بجناة لارتكابهم جرائم إرهابية
  • الجنائية الدولية: جرائم الحرب المنسوبة لنتنياهو وجالانت تشمل القتل والاضطهاد
  • ‏المحكمة الجنائية الدولية توجه تهما لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والاضطهاد
  • مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
  • هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟
  • التضامن: إنهاء عمل المعلمة صاحبة واقعة التعدي طفلة في حضانة بالغربية
  • السجن المشدد لسائق بتهمة إنهاء حياة طليقته بقنا
  • ضبط 12 شخصا لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة في 4 محافظات