في البداية دعونا نعترف أن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة باتت محط اهتمام السواد الاعظم في مجتمعنا بجميع مستوياته الثقافية والاجتماعية فهى اصبحت صناعه قائمة بذاتها ولها دور اقتصادى فى غاية الاهمية بل أصبحت الرياضة مورداً هاماً مرتبطاً باستراتيجية كثيرا من الدول لتحسين أوضاعها أو تعزيز ميزانياتها المالية وهذا يجعل كثيرا من الدول تتنافس على تنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة.


من هنا دعونا نتساءل هل لدينا قانون للرياضة يستوعب مفهوم الرياضة فى وقتنا الحاضر ؟
وهل قانون الرياضة الحالى رقم 71 لسنة  2017 يتضمن نصوصا تشريعيه كافيه لتنظيم عمل الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية الدولية ومنها اللجنه الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبيه الدوليه والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وخلافه؟ ... وما يتبع هذه الهيئات الرياضية الدولية فنياً وأقصد فنياً فقط بعيداً عن فزاعات اللجنة الاوليمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم المتكررة بل أكاد أجزم بأن هناك مبالغة في الخوف مما نسميه التدخل الحكومي لدرجة انه اصبح فزاعه رغم أنه في النهاية قد يكون نتيجة شكوى أو مكيدة أو حسابات شخصية لم تجد العقاب القانوني الرادع لها ولم تجد من يرد على هذه الهيئات الرياضية ذات الصبغة الدولية بأن دورها ينحصر فنياً في احترام بنود الميثاق الاولمبي فلا يستطيع أحد انتزاع حق الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في الإشراف والرقابة المالية والمتابعة واتخاذ القرارات اللازمة لتيسير شئون الرياضة في مصر بما يتفق مع الصالح العام وصالح الدولة أولاً وأخيراً.


وهل تضمن قانون الرياضة المشار اليه صراحة أن أموال الأندية والاتحادات ومراكز الشباب والهيئات واللجان الرياضية أموالاً عامة وأن القائمين على إدارتها في حكم الموظفين العموميين ؟
وهل تعلم الكيانات الاقتصادية التي تتعامل مع الأندية والاتحادات انها تتعامل مع مال عام له أحكامه في قانون العقوبات وفي حالة وجود فساد سوف يلاحقهم قانون العقوبات ؟


وهل تعلم الأجهزة الفنية الادارية والطبية واللاعبون أنهم في إطار علاقتهم التعاقدية مع الأندية قد يلاحقهم القانون في حالة الاخلال بالتزاماتهم التعاقدية ؟ 


في الحقيقة دعوني أصدقكم القول بأنني أتوارى خجلاً من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فمن واقع خبرتي في مجال العمل التشريعي والقضائي وخبرتي العملية أثناء عضويتي لمجلس إدارة نادي المقاولون العرب ومعايشتي للوسط الرياضي فترة ليست بقصيرة   فإن هذا القانون من الناحية التنظيمية والصياغة فقد ورد ضعيفاً للغاية بداية من مادته الأولى حتى نهايته في المادة (95) ولا يوجد عمل تشريعي يصدر فصله الأول بتعريفات في المادة الأولى والمادة الثانية في ذات الفصل انشاء الهيئة و شهرها بل كان يجب أن يتضمن الفصل الأول التعريفات فقط ثم جاءت التعريفات غير محددة تحديداً دقيقاً وخاص بالنسبة للهيئات الرياضية ثم كان هناك خطأ تشريعي قرين اللجنة الاوليمبية حال تعريفها فلم يذكر القانون أنها هيئة خاصة ذات نفع عام والفارق كبير جداً وخطير جداً.


هذا بخلاف شبهة عدم دستورية بعض مواد القانون ولن أخوض في دهاليز كل ما سبق فليس مقامه الآن.


ولكن في مقام الاجابة على الأسئلة السابقة فقد خلا منها قانون الرياضة المشار اليه هذا بخلاف عدم تضمنه بنوداً هامة في مجال العمل الرياضي منها وضع ضوابط للاشراف الفني للجنة الأوليمبية المصرية على الاتحادات والأندية الرياضية وكذا وضع ضوابط لتشكيل مركز التحكيم الرياضي وعدم وضعه تحت مظلة  اللجنة الأوليمبية المصرية للحفاظ على استقلاله كما أنه يجب يتضمن القانون نصوصاً تتعلق بالتأمين في مجال الرياضة، كما يجب أن يتضمن القانون نصوصاً واضحة تحدد اطار العلاقة بين الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وبين جميع الهيئات والكيانات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل الرياضي ، كما أن القانون لم يتضمن أيضاً نصوصاً تشريعية محددة للكيانات التي تمثل الجماهير الرياضية ، هذا بخلاف العوار التشريعي في القانون والمتمثل في عدم وجود ضوابط واضحة للقرارات واللوائح المنظمة للقانون فلا يستقيم تشريعياً أن تكون اللوائح والنظم الأساسية للجان والأندية والاتحادات تتضمن نصوصاً مخالفة للقانون  وفي الحقيقة لم يتضمن القانون اموراً هامة لا يتسع المقام لسردها في مجرد مقال فقط.


وفي النهاية " لست في مقام محاكمة قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بل الأمانة تقتضي إلغاء هذا القانون حتى يستقيم العمل الرياضي في مصرنا الحبيبة وتتحقق الغاية المرجوة منه  ولن يكون ذلك إلا من خلال قانون جديد يعالج كل العوار التشريعي في القانون الحالي المشار اليه ليمثل سيفاً قاطعاً لمن تسول له نفسه العبث بثوابت الشارع الرياضي.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 40 شخصا.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس في القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 40 سايسا وحبسهم لمدة شهر ، وذلك لممارستهم مهنة السايس دون ترخيص، وارتكابهم عدد من المخالفات .


وفي ضوء ذلك ، نستعرض في سياق التقرير الآتي، الضوابط التي حددها قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس “ شروط مزاولة مهنة السايس.


شروط مزاولة مهنة السايس


وضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

مقالات مشابهة

  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • بعد ضبط 40 شخصا.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس في القانون
  • تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • أول تعليق من وزير الشباب على حقيقة خصخصة الأندية فى تعديل قانون الرياضة
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • بين السجن والغرامات.. مقترح حكومي للتصدي للظواهر السلبية في المجال الرياضي
  • تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل