لـ4 نوفمبر.. تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، لجلسة 4 نوفمبر المقبل للمرافعة.
متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابىيأتي ذلك لأنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
وزيرا التضامن والرياضة يطلقان مبادرة «درع التسامح.. صعيد بلا ثأر» من أسوان
نائبة: نجاح مهرجان العملين جسد رسالة قوية للعالم بإنجازات الدولة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابى
إقرأ أيضاً:
الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء
تصدر دائرة مستأنف جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء المقبل، الحكم في استئناف متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
تفاصيل محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة "سجدة" بالسلامبعد حجز قضيتها للحكم.. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرةصفع سوزي الأردنية.. تفاصيل الاعتداء على صاحبة تريند الشارع اللي وراهتخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنواتووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.