قانوني: عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة تصل للسجن 3 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الكثير من المواطنين الذين يسعوا لكسب أموال بأسرع الطرق حتى وانت كانت غير قانونية، سقطوا فى شباك نصابين انتحلوا صفة ضباط شرطة للاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، انتهت بهم جرائم النصب والاحتيال خلف القضبان، أخرهم تشكيل عصابى انتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على مليون و500 ألف جنيه من مواطنين.
أمهات من نار قتلن فلذات أكبادهن خلال السطور التالية ترصد "بوابة الوفد"وقائع انتحال صفة رجال الشرطة والعقوبة القانونية
استولوا على مليون و500 ألف جنيه
وكشف أحد الضحايا أنه اتفق مع المتهم الرئيسي علي استبدال مبلغ مالي بعملة أجنبية، وتم تحديد الزمان والمكان، وجاء المتهم مستقلا سيارته الملاكي، فوجئت بعد قليل بتوقف سيارة ميكروباص أمامنا وخرج منها 8 أشخاص ادعوا أنهم من رجال الشرطة وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول وساعة يده وكذا الاستيلاء على مبلغ مالى (مليون و500 ألف جنيه) من داخل سيارته وأحدثوا إصابته المشار إليها بسلاح أبيض "سكين" أثناء محاولة منعهم من الاستيلاء على المبلغ المالى، وعقب ذلك قاموا بإنزاله من السيارة ولاذوا بالهرب.
صوره ضابط شرطة على الفيس بوك
ورد بلاغا لمدرية أمن القاهرة، من مواطن بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معه عبر حساب شخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "يضع صورة شخصية يرتدى خلالها زى ضابط شرطة"، وطلب منه مساعدته فى جمع تبرعات لتدبير مبلغ مالى لعلاج حالة مرضية، تم القبض عليه.
استولى على 60 ألف جنيه واختفى.. القبض على منتحل صفة رجل شرطة فى أكتوبر
القت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على "عاطل" متهم بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين في مدينة السادس من أكتوبر.
البداية كانت بحضور 4 أشخاص إلى ديوان عام قسم أول أكتوبر، متهمين شخص بانتحاله صفة ضابط شرطة بالإدارة العامة للمخدرات، إذ زعم أن لديه أجهزة كهربائية يضبطها في قضايا ويريد بيعها بثمن أقل من الحقيقي، وبالفعل تحصل منهم على مبلغ 60 ألف جنيه واختفى.
تبين أنه "عاطل" 45 عامًا، وضبطته الشرطة وبحوزته طبنجتين صوت، و9 طلقات صوت، والمبلغ المستولى عليه من المجني عليهم، واعترف بارتكابه الواقعة وقررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا.
قانونى.. عقوبة انتحال صفة ضابط تصل لـ 3 سنوات
قال أيمن محفوظ القانونى، نسمع عن كثير من المواطنين تعرضوا للعمليات نصب من خلال مجموعة من الجناه الذين أوهموا الضحايا أنهم من رجال الأمن وتكون النتيجة هي الاستيلاء علي أموال ومتعلقات الضحايا
وتلك العمليات الاجراميه تكون من عصابات منظمه لها باع بالاجرام. والقانون يعتبر الجاني الذي يتصف بصفه ما كاذبه أو يوهم ضحاياه بأنه له مكانه أومنصب مرموق يقع تحت جريمه النصب في عمومها والمعاقب عليها بنص الماده 336 عقوبات، والهدف هو الاستيلاء علي أموال الضحيه وقد تشكل جرائم اخري حسب الواقعه فالقانون اعتبر انتحال الصفه والتداخل فيها معاقب عليها طبقا لنص المادة 155 من القانون تنص على "كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها.
وأضاف أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها، إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها، تحقق ذلك بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها، ولو لم يقم بعمل من أعمالها، والعقوبه هي الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات.، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص الماده 32 عقوبات.
وأكد أن هناك نصيحه أود توجيها للضحايا التي غالبا ماتنخدع بالمظاهر الخارجيه للجاني دون تكليف أنفسهم بالبحث الموضوعي والمؤيد بالمستندات عن طبيعه الشخص الذي نتعامل معه، ثم التفكير المنطقي في تحقيق ربح خيالي يوهم به الجاني ضحاياه من خلال بعض الأمور المستحيل تحقيقها، ولكن الطمع الإنساني هو الذي يحرك الضحيه نحو تحقيق مكسب غير ممكن في الأحوال الطبيعيه، فقد يكون في نجاح خداع للضحايا يرجع الي الضحيه ذاتها وهي اليد الأولي في مساعده الجناه بالاستسلام للجناه وتصديقهم حتي ينجح الجناه في سلب اموال الضحايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطنين نصابين صفة ضباط شرطة النصب خلف القضبان انتحال صفة ضابط شرطة صفة ضابط ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.