قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة متهمة بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمها مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.    وكشف أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني، أحرزت بقصد الاتجار لجوهر مخدر وهو الهيروين.

    وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثاني، بأنه وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهمه للمواد المخدرة بدائرة القسم، فأنتقل إلى حيث أيقن تواجدها وبالكشف الفني عليها تبين صدور أحكام جنائية ضدها وقبل أصطحابها لديوان القسم لإتخاذ الإجراءات القانونية قبلها، تبين إحرازها بيدها علبة سجائر بداخلها عدد 35 لفافة بلاستيكية شفافة تحوي كلا منهن جوهر الهيروين المخدر، وبمواجهتها أقرت حيازتها المواد المخدرة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ترويج المخدرات اخبار الحوادث مدینة نصر

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتهامعنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات لنجار مسلح لاتجاره في الهيروين بالخصوص
  • السجن المشدد لنجار مسلح لاتهامه بترويج الهيروين بالقليوبية
  • خلاف عائلي.. فك طلاسم اندلاع حريق داخل شقة سكنية بشبرا
  • الداخلية تكشف تفاصيل حريق شقة في الساحل
  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره عاريًا بالقليوبية
  • حبس المتهمين بإضرام النيران في شقة سكنية بالساحل
  • السجن المشدد 5 سنوات لطالب لـتعديه علي طفل وتصويره بالخصوص
  • السجن المشدد لـ 3 سيدات لتجارتهن في المواد المخدرة بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي