أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، حكماً برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.

 

3 أكتوبر.. الحكم في عدم دستورية لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة أكدت فى في أسباب حكمها إن المادة (14) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.

 

وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، ولذلك حدد المشرع الفرعي بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله، وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة (69/ 5) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة الدستور قانون الخدمة المدنية

إقرأ أيضاً:

مضامين "قانون تنظيم زراعة الأعضاء" والعقوبات المرتبطة

مسقط- الرؤية

أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوم سلطاني رقم 44/2025 بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريح العمل به،، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

ونصت المادة الثالثة، "تلغى المادة رقم (27) من فتانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يلغى كل من يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.


 


 


 


 


 


 


 

 

مقالات مشابهة

  • المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب
  • بدل نقدي لدراسة الأبناء وتأمين طبي لمنسوبي ”الصحة“ المنتقلين إلى ”وقاية“
  • مضامين "قانون تنظيم زراعة الأعضاء" والعقوبات المرتبطة
  • تأجيل قضية تنظيم الخانكة وإخوان منوف لجلسة اليوم الأول من دور شهر يونيه
  • المحكمة الدستورية بالغابون تؤكد فوز الرئيس أنغيما بالرئاسة
  • 45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية
  • هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟