أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها.

 

الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا المحكمه الدستورية.

. تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا لا يخالف الدستور

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون ملكية المدين للمال المحجوز عليه، وضمان استيفاء الدائن لدينه، إما بسداده لرفع الحجز، أو إيقاع البيع، وذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملًا قائمًا بذاته، مستقلًا بعناصره عن مباشرة حقوق المدين على المنقول المحجوز عليه، وإنما هي من موجباتها، ترتبط بها ارتباطًا غير قابل للانفصال، وتُعد بهذه المثابة حقًا للمدين لا ينزل عنه، ولا يؤجر على أدائه، وذلك ما لم يقتضي صون المال المحجوز عليه إسناد حراسته إلى غيره.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة المحجوز علیه

إقرأ أيضاً:

5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص في الإمارات

متابعات: «الخليج»

حدد قانون المرور الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي، 5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص.

وشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، على أنه لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المركبات المعفاة من أحكام التسجيل والترخيص

تُعفى من تطبيق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون المركبات الآتية:

1. مركبات رئيس الدولة وحُكّام الإمارات.

2. المركبات المُسجّلة لدى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية وتحمل لوحات أرقام صادرة من هذه الجهات.

3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب وذلك وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

4. المركبات المخصصة لنقل الأفراد أو البضائع والمرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة وفق الشروط والأوضاع التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

5. أي مركبات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

مقالات مشابهة

  • جلسات الاستماع في محكمة لاهاي تناقش التزامات الاحتلال الإسرائيلي
  • رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يترك منصبه وسط أزمة دستورية
  • 5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص في الإمارات
  • 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. والنواب: إقرار فصل كامل لهم بقانون العمل
  • سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
  • النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية خور عبدالله
  • البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • المجلس الرئاسي الليبي يعطل العمل بقانون المحكمة الدستورية