أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام الهامه في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها لا يخالف الدستور.

كوريا الجنوبية تُقدم استئنافًا ضد قرار المحكمة الدولية في قضية لون ستار زوجة تصرخ أمام المحكمة: "حرضني على مقاطعة أهلي" المحكمة التأديبية تعاقب موظف تأمينات ببني سويف

وبناءا عليه رفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".

وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون ملكية المدين للمال المحجوز عليه، وضمان استيفاء الدائن لدينه، إما بسداده لرفع الحجز، أو إيقاع البيع، وذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملًا قائمًا بذاته، مستقلًا بعناصره عن مباشرة حقوق المدين على المنقول المحجوز عليه، وإنما هي من موجباتها، ترتبط بها ارتباطًا غير قابل للانفصال، وتُعد بهذه المثابة حقًا للمدين لا ينزل عنه، ولا يؤجر على أدائه، وذلك ما لم يقتضي صون المال المحجوز عليه إسناد حراسته إلى غيره.

 

ومن جهه أخرى أتذرت المحكمه الدستوريه الموظف بهيئة الأبنية التعليمية قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر، غير لازم دستوريًا. 

وأكد المستشار محمود محمد غنيم في تصريح له ان المحكمة قضت برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة ( 95 ) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المادة ( 14 ) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب. وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، ولذلك حدد المشرع الفرعي بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله، وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة
( 69/ 5 ) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه. ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الأحكام الدستورية الدعاوى دستورية المحجوز علیه

إقرأ أيضاً:

الوطنية للانتخابات تزور المدارس لتوعية المواطنين بالاتسحقاقات الدستورية

استأنفت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، الأحد، زياراتها الميدانية لمدارس مختلف المحافظات بهدف توعية وتثقيف الطالبات والطلبة بالعملية الانتخابية واهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وذلك بزيارة محافظة الدقهلية والتي استهلت زياراتها بها بمدرسة الشهيد احمد حسين سيد احمد الرسمية لغات ومدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين.

في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم ، لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.

وجاءت زيارة الهيئة الوطنية للانتخابات بحضور المستشار محمود عبد الواحد عضو مجلس الادارة والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي،  والقاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق نواب مدير الجهاز التنفيذي.

وحرص القاضي احمد بنداري مدير  الجهاز التنفيذي ونوابه على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدرسة والإجابة عليها والتفاعل معهم خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

وشهدت الجولة قيام الجهاز التنفيذي بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات وكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

مقالات مشابهة

  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • الوطنية للانتخابات تزور المدارس لتوعية المواطنين بالاتسحقاقات الدستورية
  • الحقد والضغينة والحسد في بيئة العمل
  • "الطليق وراء الحادث".. تحريات مكثفة لكشف ملابسات سحل سيدة وشقيقتها أمام المحكمة بأكتوبر
  • تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشرضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة
  • تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. وفقا للقانون
  • 4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض