المحكمه الدستورية.. تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام الهامه في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها لا يخالف الدستور.
وبناءا عليه رفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".
وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون ملكية المدين للمال المحجوز عليه، وضمان استيفاء الدائن لدينه، إما بسداده لرفع الحجز، أو إيقاع البيع، وذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملًا قائمًا بذاته، مستقلًا بعناصره عن مباشرة حقوق المدين على المنقول المحجوز عليه، وإنما هي من موجباتها، ترتبط بها ارتباطًا غير قابل للانفصال، وتُعد بهذه المثابة حقًا للمدين لا ينزل عنه، ولا يؤجر على أدائه، وذلك ما لم يقتضي صون المال المحجوز عليه إسناد حراسته إلى غيره.
ومن جهه أخرى أتذرت المحكمه الدستوريه الموظف بهيئة الأبنية التعليمية قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر، غير لازم دستوريًا.
وأكد المستشار محمود محمد غنيم في تصريح له ان المحكمة قضت برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة ( 95 ) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المادة ( 14 ) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب. وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، ولذلك حدد المشرع الفرعي بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله، وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة
( 69/ 5 ) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه. ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الأحكام الدستورية الدعاوى دستورية المحجوز علیه
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر.. تفاصيل مهمة عن حقوق الموظفين في الإجازات
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية وحالات حرمان الموظف من الإجازات الرسمية وذلك مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك وفقًا لقانون الخدمة المدنية فيما يلي:
تشغيل الموظف في العطلاتتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.