قيس سعيّد ينهي مهام مدير شركة أنبوب الغاز الجزائري العابر لتونس
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أمس الجمعة، أمرا يقضي بإنهاء مهام منصف الماطوسي كرئيس مدير عام للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، تم إقالة منصف الماطوسي، كرئيس مدير عام للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية، دون تقديم تفاصيل عن سبب القرار.
لكن الإقالة الأخيرة تأتي في خضم إصلاحات تقوم بها السلطات شملت إقالات لعدد من المدراء العاميين لمؤسسات عمومية.
وينهي القرار أيضا مهام الماطوسي كرئيس مدير عام لشركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
وبات لخط الأنبوب القادم من الجزائر أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا وايطاليا نتيجة تداعيات الحرب الروسية في اوكرانيا وما ترتب عنه من توقف إمدادات الطاقة الروسية وبحث اوروبا عن بدائل في إفريقيا.
وتشرف الشركتان التونسيتان (حكوميتان) على إدارة الجزء العابر لتونس من خط الأنابيب العابر للمتوسط (ترانسماد). وهو خط أنابيب غاز طبيعي يمتد من محافظة الأغواط الجزائرية مرورا بتونس. ووصولًا إلى جزيرة صقلية ومنها إلى الأراضي الإيطالية، ليمتد بعدها إلى سلوفينيا.
ويمتد الأنبوب على مسافة ألفين و500 كيلومتر، منها 370 كيلومترا على التراب التونسي.
وتعتقد السلطات التونسية ان بعض المدراء العامين لعدد من المؤسسات العمومية فشلوا في مواجهة بعض الملفات وتجاوز الأزمات التي عصفت بقطاعاتهم وانه وجب احداث تغييرات هامة في صلبها.
وفي شهر جويلية الماضي أقال الرئيس قيس سعيد مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، من مهامه.
والشهر الماضي أقال الرئيس التونسي المدير العام لديوان الحبوب، بشير الكثيري وتكليف سلوى بن حديد الزواري بالمهمة. في خضم ازمة غير مسبوقة في مادة الخبز. وحديث عن وجود لوبيات احتكار وكارتالات للتحكم في القطاع.
ويرى مراقبون أن بعض القطاعات الحيوية في تونس تحتاج لاصلاحات هيكلية من خلال التخلي عن اسماء قديمة على راس بعض المؤسسات الوطنية لم تستطع ايجاد حلول لبعض الازمات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حكمها على مضيفة الطيران التونسية المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تعمل مضيفة طيران ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، مما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواها العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.