قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم السبت، "إن المحكمة استندت في حكمها على أن المشرع استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن".

وأضاف "أن هذا الإجراء هو التزام قصد منه صون ملكية المدين للمال المحجوز عليه، وضمان استيفاء الدائن لدينه، إما بسداده لرفع الحجز، أو إيقاع البيع، وذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملًا قائمًا بذاته، مستقلًا بعناصره عن مباشرة حقوق المدين على المنقول المحجوز عليه، وإنما هي من موجباتها، ترتبط بها ارتباطًا غير قابل للانفصال، وتُعد بهذه المثابة حقًا للمدين لا ينزل عنه، ولا يؤجر على أدائه، وذلك ما لم يقتض صون المال المحجوز عليه إسناد حراسته إلى غيره".

اقرأ أيضاًالمشدد 7 سنوات لعاطلين متهمين بسرقة الشقق السكنية بالزاوية الحمراء

حفل توقيع ديوان «قبل ما يوحى إليك» في ثاني حفلات توقيع الكتب الفائزة بثقافة القليوبية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا توضح سلطات النيابة الإدارية في محاكمة الموظف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن نص القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في المادة (12) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.

وأوضحت انه على الرغم من ذلك فيمكن للنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مُبررًا لذلك، وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة، وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارًا بالحفـظ أو بتوقيع الجزاء.

وأضافت المحكمة ، فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية.

كما أكدت المحكمة في المادة (14) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة ، حيث جاء ذلك فى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا يختص بموظف، حمل الطعن رقم 24507 لسنة 66 ق. ع.
 

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة هاتف من شاب بالجيزة
  • حماة الوطن: خطاب تكليف الرئيس للحكومة حمل متطلبات الشارع المصري
  • المستشار عبد الراضي صِدِّيق يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا للتهنئة
  • نقيب الصحفيين يرحب بحكم الدستورية بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية
  • الإدارية العليا توضح سلطات النيابة الإدارية في محاكمة الموظف
  • البلشي: أرحب بحكم الدستورية بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جريمة قذف الموظف
  • نقيب الصحفيين يرحّب بحكم الدستورية بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام عن طريق النشر
  • طلاب حقوق فى زيارة علمية الى للمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
  • طلاب حقوق أسيوط في زيارة للمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
  • نزاع قضائي على دراجة نارية