النائب حازم الجندي يثمن قرار الحكومة بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، استجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتنظيم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد، وذلك للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، مشيرا إلى أن القرار يساهم في تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال "الجندي"، إن هذا القرار يأتي في الوقت الذي سبق فيه التقدم باقتراح في هذا الشأن في شهر يناير الماضي، من أجل خلق موارد جديدة من العملة الصعبة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن مصر تحتاج في هذه الظروف الحرجة إلى آليات جديدة لتعظيم مواردها من النقد الأجنبي وهو ما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الكثير من دول العالم تحقق عوائد ضخمة من رسوم الإقامة للأجانب على أراضيها، سواء كان ذلك بهدف السياحة أو الإقامة، إلا أن الدولة المصرية لم تحقق مبالغ كبيرة نظير تواجد الأجانب وإقامتهم، رغم أن مصر تضم وفقا لما أعلنته "المنظمة الدولية للهجرة" نحو 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة.
وأكد النائب حازم الجندي، على أهمية فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، موضحا أن القرار يساعد الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر، ومن ثم وجود حصر دقيق لهم في ظل تضارب الأرقام حولهم بسبب تنوع المسميات الخاصة بهم ما بين لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندي قرار يثمن الحكومة تحصيل رسوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .
و نصت المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.