اليورانيوم المنضب.. إدارة بايدن تزود كييف بسلاح فتاك
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
في تطور وصفه متابعون بالمقلق والخطير في مسار الحرب الروسية الأوكرانية، تتجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تزويد نظام "كييف" بقذائف خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب.
اقرأ ايضاًبالفيديو.. بوتين يزور قرية أجداده وسط ترحيب الأهاليوهذه هي المرة الأولى التي تزوَّد فيها الولايات المتحدة أوكرانيا بهذا النوع من الذخائر كجزء من حزم الإمدادات العسكرية.
وتهدف هذه الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى استهداف الدبابات الروسية.
ومن المتوقع أن تعلن إدارة بايدن عن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات إلى أوكرانيا خلال الأسبوع المقبل.
دبابات أبرامزويمكن استخدام هذه القذائف في الدبابات الأمريكية من طراز "أبرامز" التي من المتوقع تسليمها لأوكرانيا في الأسابيع القادمة.
ومن المتوقع أن تتراوح قيمة حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المرتقب الإعلان عنها بين 240 و375 مليون دولار.
وأصبح معروفا أن روسيا الاتحادية كانت قد أرسلت مذكرة إلى دول الناتو، بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا.
ما هي قذائف اليورانيوم المنضب؟قذائف اليورانيوم المنضب، والمعروفة أيضًا بالقذائف المضادة للدروع المشعة أو DU (Depleted Uranium)، هي نوع من الذخائر العسكرية التي تحتوي على يورانيوم مشع منضب.
ويتم استخدام هذا النوع من الذخائر بشكل رئيسي في الأسلحة المضادة للدروع مثل الدبابات والمدافع الثقيل، وذلك بسبب كثافته العالية وصلابته في تصنيع تلك الذخائر
اقرأ ايضاًمحمد الفايد.. حرض على استقلال اسكتلندا وعشق هذه الملكةعندما تصطدم قذيفة اليورانيوم المنضب بالهدف، تنفجر وتحترق، مما يؤدي إلى تكوين غبار يحتوي على جزيئات مشعة.
ويثير استخدام قذائف اليورانيوم المنضب الكثير من القلق بسبب الآثار البيئية والصحية المحتملة للتعرض للجزيئات المشعة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الیورانیوم المنضب
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.