أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، محاكمة المتهمين في قضية طبيب الساحل للأسبوع الأول من الشهر الجاري، لعدم جاهزية دفاع المتهمين الأول والثاني. وكانت النيابة العامة قررت حبس (طبيب)، وعامل لديه بعيادته، ومحامية على علاقة بها، حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهم؛ لاتهامهم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق عمدًا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجناية سرقته بالإكراه، وذلك بعدما أقروا بتخطيطهم لاستدراجه وتخديره لسرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من أثر التخدير.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر يونيو الجاري بتغيب المجني عليه أسامة توفيق -طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر- منذ اليوم الرابع من ذات الشهر، إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره، وأن الشرطة قد تمكنت باستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، حيث كان برفقة صديقه
المتهم طبيب عظام بذات المستشفى-، فانتقلت الشرطة لمقر عيادة الأخير بدائرة القسم، فتبينت وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة، فاشتبهت لذلك في وجود جثمان مدفون بها، فأخطرت النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها على الفور. إذ استهلتها بالانتقال لمقر عيادة المتهم لمعاينتها وفي رفقتها الطبيب الشرعي وأحد المختصين بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، حيث تبينت بالوصول إليها انبعاث رائحة كريهة منها، وبعثرة ببعض محتوياتها، وعثرت على آثار دماء فيها، وأدوات حفر وهدم مخبأة سبق استخدامها، ومخلفات للحفر، والعديد من الملاءات الطبية، إذ تمكنت النيابة العامة أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه؛ لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة المجني عليه، وفحص العقاقير الطبية المعثور عليها بالعيادة لبيان نوعها، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة. وعثرت النيابة العامة على بعض آلات المراقبة التي توصلت من مشاهدة تسجيلاتها إلى تحديد خط سير المجني عليه منذ خروجه من مستشفى معهد ناصر مساء اليوم الذي اختفى من بعده -يوم الرابع من شهر يونيو الجاري- في رفقة أحد المتهمين الثلاثة، وهو العامل بالعيادة، ودخولهما عقارًا بشارع مسجد الرحمة، ثم خروجهما ومعهما الطبيب المتهم من ذات العقار صباح اليوم التالي. وكانت قد التقت النيابة العامة بعدد من الشهود لسؤالهم، حيث استمعت لأقوال أربعة منهم، فتبينت من حاصل أقوالهم أن المجني عليه قد تواجد في القاهرة في الثالث من الشهر الجاري، ثم في الخامس من ذات الشهر وهو اليوم الذي كان مزمعًا على لقاء أحد أصدقائه فيه، حيث اختفى أثره وتبين غلق هاتفه، وكان آخر ما عرف عنه تواجده بمقر عمله في اليوم السابق، كما أكد الشهود أن الطبيب المتهم والعامل لديه قد اشتريا مواد بناء من حانوت على مقربة من العيادة على مدار الشهرين الماضيين بحجة القيام بأعمال ترميم فيها، وعبوات "مياه نار" بحجة وجود انسداد بحمامها، وتوليا نقلها دون غيرهما. وفي أثناء اتخاذ النيابة العامة إجراءات التحقيق توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وهم الطبيب صديق المجني عليه المدعو/ أحمد شحته، وعامل لديه ومحامية تربطها به علاقة عاطفية، فأمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وألقي القبض عليهم نفاذًا لذلك، وباستجواب المتهم صديق المجني عليه أقر أنه لعلمه من علاقته بالمجني عليه بتيسر حاله ماديًّا، ودوام حيازته لعملات أجنبية، وبطاقات ائتمانية، اتفق والمتهمين الآخرين في غضون مايو الماضي على سرقة المجني عليه بعد أن تستدرجه المحامية إلى وحدة سكنية يستأجرها العامل بحجة توقيع كشف طبي منزلي فيها، حيث يخدره هو والعامل ويقومان بسرقته، ونفاذًا لمخططهم اشترت المحامية عقارًا مخدِّرًا وصفه الطبيب لها، ثم في الثالث من الشهر الجاري طلبت المحامية من المجني عليه الكشف الطبي المدعى، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها المجني عليه في اليوم التالي، وفور وصوله إليها برفقة العامل، قيده الطبيب والعامل وحقناه بالمخدر فأغشي عليه، وسرقا حافظة نقوده وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقا هاتفه وأتلفاه خشية تتبعه، ولما بدأ يستعيد وعيه حقناه بالمخدر مرة أخرى ونقلاه لعيادة المتهم بالساحل فجر اليوم التالي خشية افتضاح أمرهما، إذ أخفياه فيها داخل حفرة كانا قد أعداها سلَفًا- ادعى الطبيب المتهم إعدادها لتخزين أدوية فيها لبيعها لاحقًا- ولما استعاد المجني عليه وعيه حينئذ، وحاول الاستغاثة خدره الطبيب مرة ثالثة وتركه دون مأكل أو مشرب ليومين متتابعين حتى توفي، فدفنه هو والعامل داخل الحفرة وفرا هاربين. وأكد العامل لدى المتهم والمحامية التي تربطه علاقة بها ذات إقرار الطبيب خلال استجوابهما، وأشار العامل إلى أن الطبيب أفهمه أن الغرض من استدراج المجني عليه هو الانتقام منه لخلاف بينهما، وأكدت المحامية أن قصد الطبيب والعامل من حفر الحفرة بالعيادة قبل الواقعة بفترة هو قتل المجني عليه والتخلص من جثمانه بدفنه فيها بعد سرقة أمواله، أو طلب فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وقد أجرى المتهمان الطبيب والعامل محاكاة مصورة لكيفية ارتكابهما الجريمة داخل الوحدة السكنية التي استدرج المجني عليه إليها، والعيادة التي عثر على جثمانه بها. وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم فيها بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار المقترن بسرقته بالإكراه، وجارٍ اتخاذ إجراءات أخرى في سبيل إقامة الدليل قبلهم، واستكمال التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
طبيب الساحل
تشديدات أمنية
جلسة المحاكمة
النیابة العامة
المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة