تتاكل ولا لأ.. ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأحد أنواع السمك بداخلها ضي باللون الأزرق، وهو ما أثار حالة من الجدل والدهشة بين رواد السوشيال ميديا.
وعلقت الدكتورة شيرين علي زكي، نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، على صورة السمك المنتشرة ذات الضي الأزرق.
وكتبت الدكتورة شيرين زكي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك”: "بسم الله الرحمن الرحيم.. رب هب لي من لدنك علما وألحقني بالصالحين.. حبيت أبدأ كلامي بهذا الدعاء في موضوع اختلفت عليه التفسيرات، وهو سر المادة الزرقاء البراقة بأحشاء الأسماك".
وتابعت: “أكثر من تساؤل وصل لي على وجود مادة زرقاء لامعة في أحشاء بعض أنواع الأسماك، والحقيقة التحليلات كانت مختلفة ولم أقتنع بالأمر، ووصلت قناعاتي بعد بحث مطول في الأمر أن ذلك اللون هو مادة كبريتات النحاس في محلولها المائي”.
وأضافت :"طيب نقدم الأدلة على تلك النتيجة:
أولا تلك المادة هي مادة لا عضوية يتم استخدامها في أغراض متعددة في المجال البيطري والزراعي والصناعي، وأغلب استخداماتها كمطهر مضاد للفطريات في المجال البيطري والزراعي، يتم استخدامها لتطهير أحواض الاستزراع السمكي ، وكذلك في مجال صناعة الدواجن ، وتدخل أيضا في صناعة الألعاب النارية للونها اللامع ... هي مادة سامة تعتمد درجة سميتها على نسبة النحاس الموجودة بها لذلك فهي لها حسابات دقيقة جدا في الاستخدام حتى لا تتسبب في تسمم خلايا جسم الكائن الحي ... المادة بصورتها الجافة لونها ابيض تتحول فورا للون الازرق اللامع مع إضافة الماء لها .
للأسف يقوم بعض الصيادين باستخدام تلك المادة باسمها الشعبي الجنزارة استخداما مجرما في الصيد بشكل مفرط يؤدي إلى تسمم الأسماك لذلك لا أنصح أبدا بتناول تلك الأسماك المحتوية أحشاؤها على ذلك اللون ."
استطردت:"بعض التفسيرات أفادت أنها نوع من الطحالب لكنني أدحض تلك التفسيرات لأن نوع الطحالب الذي تم ذكره اخضر مزرق وهو اساسا نوع من البكتيريا ينمو على سطح المياه ولونه مخالف تماما لذلك اللون الموجود بأحشاء الأسماك…ما يؤكد قولي هو بعض التجارب العلمية التي أجراها متخصصون بعلم الكيمياء واخص بالذكر التجربة الراىعة التي تحدثت عنها صفحة SRT- scientific research team عن الحدائق الكيميائية أو الحدائق الساحرة ... وذلك بإضافة عناصر كيميائية للماء تؤدي إلى تكوينات تشبه الحدائق الملونة ، وقد تم استخدام مادة كبريتات النحاس التي تسببت في تشكيلات زرقاء لونها مطابق تماما للون المادة الزرقاء اللامعة الموجودة في أحشاء الأسماك ... وهستجدوا في الصور شكل تلك الحدائق المستخدم فيها تلك المادة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السمك
إقرأ أيضاً:
احذر.. مشاركة بوست على السويشال ميديا قد تقودك للسجن بتهمة نشر شائعات
مشاركة "بوست" على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة حقيقته أو مصدره، قد تجد نفسك تحت طائلة القانون بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي تلك السطور نرصد خطر مشاركة "منشورات" مجهولة تؤدى لنشر شائعات قد تقودك للسجن.
وأصدرت منذ أيام، وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه، أن المنشور المتداول متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا "قديم" سبق تداوله عام 2016 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج الشائعات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.
وحدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مشاركة