قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقدم من مصرفي عالي بقطاع الموارد البشرية والتدريب ومسئول أول القروض المتناهية الصغر ببنك القاهرة فرع الأزهر، بالفصل من الخدمة، وألزمته المصروفات.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 36571 لسنة 65 ق، قيام مصرفي عالي بقطاع الموارد البشرية والتدريب ومسئول أول القروض المتناهية الصغر ببنك القاهرة فرع الأزهر، لأنه بصفته اختلس 180378,47 جنيه متمثلة في أقساط القروض الصغيرة المسددة من قبل عملاء القروض متناهية الصغر بمبلغ 158441,47 جنيه وعدم توريدها لخزينة الفرع وعدم تسليم إيصالات الأمان الدالة على السداد لبعض العملاء بالمخالفة للتعليمات وكذا قيمة غرامة التأخير لعدد من العملاء بالقروض المتناهية الصغر بقيمة 13026 جنيها وتحرير أذون قبض مقابلها دون اتخاذ اللازم نحو توريدها، وكذا قيمة الدمغة النسبية المحسوبة على القروض الممنوحة بواقع 2% والمحصلة نقدًا من العملاء بمبلغ 12152 جنيهًا وعدم توريدها لخزينة الفرع.

كما تبين تلاعُبه في المطبوعات المرقمة والمسلمة إليه وإساءة استعمالها بوقف مسارها المستندي بعد عرضها على إدارة امع إجراءه عمليات سدادا وهمية للأقساط نهاية كل شهر بغية تحسين المخاطر في محفظة الفرع دون أن يُقابلها سدادات فعلية لخزينة الفرع ثم إلغاء كل ما سبق بعد بداية الشهر الذي يليه لعدد من تلك الأقساط والتراخي في توريد قيمة بعضها لخزينة الفرع الأمر الذي أظهر محفظة الفرع على غير الحقيقة وترتب عليه عدم احتساب وتحصيل غرامات التأخير لتلك الأقساط عن أيام التأخير.

كما أيضًا تبين حصوله على 36364 جنيهًا من العملاء بالتحايل عليهم نتيجة ثقة العملاء في شخصه کمسؤول أول عن القروض الممنوحة سواء بالتجديد وأخذ قيمة القرض لنفسه أو إصدار القرض بشريحة أعلى وتسليم العميل قرض بشريحة أدنى والحصول على الفرق لنفسه مما جعل الأقساط المسددة تختلف عن الواقع الفعلي وتخلف أرصدة بمحفظة الفروض، ومنحه العميل قرضا بمبلغ 20 ألف جنيه بالمخالفة للشرائح المقررة للعملاء المنتظمين رغم عدم أحقية العميل في ذلك.

وحسب المحكمة، فقد أثبت التزام وانتظام العميل في سداد القروض وأن عدد أيام التأخير 18 يومًا على طلب تجديد القرض المقدم من العميل في 24 سبتمبر 2009 على خلاف الحقيقة وعلى خلاف تقرير حالة العميل الذي يُثبت تأخير مقداره 41 يومًا وذلك على النحو الموضح بالأوراق تفصيلا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا بنك القاهرة

إقرأ أيضاً:

احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.

ووفقا للقانون  يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.

مقالات مشابهة

  • وظائف شاغرة برواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. قدم الآن
  • الإدارية العليا تلغي براءة فنيي هندسة بقرية البصراط
  • «الإدارية العليا»: قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات
  • الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات
  • بالفيديو .. لحظة إطلاق موظف “مفصول من عمله” النار في العقبة
  • بنك عمان العربي يفتتح فرعا جديدا في صحم
  • الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية.. تفاصيل
  • «التضامن للتمويل الأصغر» توقع عقدا مع «الزراعي المصري» بـ100مليون جنيه
  • احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا