«الإدارية العليا» تؤيد فصل موظف في بنك القاهرة من عمله.. اختلس مبلغا ماليا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقدم من مصرفي عالي بقطاع الموارد البشرية والتدريب ومسئول أول القروض المتناهية الصغر ببنك القاهرة فرع الأزهر، بالفصل من الخدمة، وألزمته المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 36571 لسنة 65 ق، قيام مصرفي عالي بقطاع الموارد البشرية والتدريب ومسئول أول القروض المتناهية الصغر ببنك القاهرة فرع الأزهر، لأنه بصفته اختلس 180378,47 جنيه متمثلة في أقساط القروض الصغيرة المسددة من قبل عملاء القروض متناهية الصغر بمبلغ 158441,47 جنيه وعدم توريدها لخزينة الفرع وعدم تسليم إيصالات الأمان الدالة على السداد لبعض العملاء بالمخالفة للتعليمات وكذا قيمة غرامة التأخير لعدد من العملاء بالقروض المتناهية الصغر بقيمة 13026 جنيها وتحرير أذون قبض مقابلها دون اتخاذ اللازم نحو توريدها، وكذا قيمة الدمغة النسبية المحسوبة على القروض الممنوحة بواقع 2% والمحصلة نقدًا من العملاء بمبلغ 12152 جنيهًا وعدم توريدها لخزينة الفرع.
كما تبين تلاعُبه في المطبوعات المرقمة والمسلمة إليه وإساءة استعمالها بوقف مسارها المستندي بعد عرضها على إدارة امع إجراءه عمليات سدادا وهمية للأقساط نهاية كل شهر بغية تحسين المخاطر في محفظة الفرع دون أن يُقابلها سدادات فعلية لخزينة الفرع ثم إلغاء كل ما سبق بعد بداية الشهر الذي يليه لعدد من تلك الأقساط والتراخي في توريد قيمة بعضها لخزينة الفرع الأمر الذي أظهر محفظة الفرع على غير الحقيقة وترتب عليه عدم احتساب وتحصيل غرامات التأخير لتلك الأقساط عن أيام التأخير.
كما أيضًا تبين حصوله على 36364 جنيهًا من العملاء بالتحايل عليهم نتيجة ثقة العملاء في شخصه کمسؤول أول عن القروض الممنوحة سواء بالتجديد وأخذ قيمة القرض لنفسه أو إصدار القرض بشريحة أعلى وتسليم العميل قرض بشريحة أدنى والحصول على الفرق لنفسه مما جعل الأقساط المسددة تختلف عن الواقع الفعلي وتخلف أرصدة بمحفظة الفروض، ومنحه العميل قرضا بمبلغ 20 ألف جنيه بالمخالفة للشرائح المقررة للعملاء المنتظمين رغم عدم أحقية العميل في ذلك.
وحسب المحكمة، فقد أثبت التزام وانتظام العميل في سداد القروض وأن عدد أيام التأخير 18 يومًا على طلب تجديد القرض المقدم من العميل في 24 سبتمبر 2009 على خلاف الحقيقة وعلى خلاف تقرير حالة العميل الذي يُثبت تأخير مقداره 41 يومًا وذلك على النحو الموضح بالأوراق تفصيلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا بنك القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما .
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 .
وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى8/6/2018 ( تاريخ بلوغه سن السبعين ) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما .
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت، لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى .
مشاركة