دفاع المتهم الأول بقتل «طبيب الساحل» يطالب بتأجيل القضية لهذا السبب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
طالب دفاع المتهم الأول بقتل طبيب الساحل، من محكمة جنايات شمال القاهرة، التأجيل لحين الاطلاع على أوراق القضية.
طبيب الساحلكانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل، لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني قتلا الطبيب المجني عليه، والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين لكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر.
النيابة العامة تتلو أمر الإحالة في محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل المتهم بقتل طبيب الساحل طبيب الساحل الطبیب المتهم
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مضيفة الطيران بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامها بإنهاء حياة ابنتها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تعمل مضيفة طيران ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، مما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواها العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.