ميناء دمياط يعلن إجمالي عدد السفن الصادرة والواردة وحجم البضائع العامة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 سفن بينما غادرت 13 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20256 طنًا، تشمل 4149 طن رمل و8947 طن يوريا و7160 طن بضائع متنوعة.
حركة الوارد من البضائع العامةوأشار المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم السبت، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 36051 طنًا تشمل 3000 طن نواتج تقطير و1325 طن خردة و200 طن زيت طعام، و10464 طن حديد و9562 طن ذرة و11500 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 815 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3176 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62556 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 202088 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا نحو 2367 شاحنة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع الحاويات السفن البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.