مورد جديد للعملة الصعبة .. برلماني يثمن قرار تحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، استجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتنظيم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد، وذلك للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، مشيرا إلى أن القرار يساهم في تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال "الجندي"، إن هذا القرار يأتي في الوقت الذي سبق فيه التقدم باقتراح في هذا الشأن في شهر يناير الماضي، من أجل خلق موارد جديدة من العملة الصعبة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن مصر تحتاج في هذه الظروف الحرجة إلى آليات جديدة لتعظيم مواردها من النقد الأجنبي وهو ما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الكثير من دول العالم تحقق عوائد ضخمة من رسوم الإقامة للأجانب على أراضيها، سواء كان ذلك بهدف السياحة أو الإقامة، إلا أن الدولة المصرية لم تحقق مبالغ كبيرة نظير تواجد الأجانب وإقامتهم، رغم أن مصر تضم وفقا لما أعلنته "المنظمة الدولية للهجرة" نحو 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة.
وأكد النائب حازم الجندي، أهمية فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، موضحا أن القرار يساعد الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر، ومن ثم وجود حصر دقيق لهم في ظل تضارب الأرقام حولهم بسبب تنوع المسميات الخاصة بهم ما بين لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار رسوم الإقامة مجلس الشيوخ رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حظر استيراد الطيور الحية من بعض المناطق بسبب إنفلونزا الطيور
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 53 /2025 بشأن حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
ونصَّت المادة الأولى من القرار على حظر استيراد الطيور ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نورماندي في جمهورية فرنسا، ومحافظة لشبونة في البرتغال، وإقليم بورتو ريكو، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وبموجب القرار، يُستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات المعالجة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
كما دعا القرار الجهات المعنية إلى تنفيذه كلٌّ في مجال اختصاصه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 /2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.