بوابة الوفد:
2025-04-24@09:56:18 GMT

اليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل مع سبق الاصرار المقترنة بجنايات الخطف بالتحايل والسرقة بالإكراه واحتجاز المجني عليه دون وجه حق.

اقرأ أيضاً: الجنايات تعاقب ديلر مخدرات الساحل بالمشدد


 

المعاينة تكشف تفاصيل حريق مزرعة في كرداسة 9 سنوات على حريق المسجد العمري بـ«هوُ» ولا مجيب لنداءات ترميمه

 واحالت  النيابة العامة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.

 

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: طبيب الساحل النيابة العامة جريمة قتل جريمة إنهاء حياة الجريمة النیابة العامة الطبیب المتهم المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.

ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر. يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

 

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم.

ووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.  

كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بسلاح أبيض بالقليوبية
  • تفاصيل جلسة محاكمة نجل عبد العزيز مخيون
  • بينهم ربة منزل.. تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة في قتل شاب بالخانكة
  • أولى جلسات محاكمة نجل الفنان عبدالعزيز مخيون بالبحيرة
  • بعد قليل.. استئناف المتهم بإنهاء حياة اللواء اليمني على إعدامه
  • حبس المتهمين بإنهاء حياة تاجر ملابس وإصابة آخر في حفل زفاف بطهطا بسوهاج
  • جنايات الزقازيق تفتح ملف جريمة بلبيس: بدء محاكمة المتهمين بقتل مزارع بسبب ثأر قديم
  • جنايات الزقازيق تنظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى حادث قطارى الشرقية
  • تأجيل محاكمة المتهمين في «تصادم قطاري الزقازيق»
  • تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية