بوابة الوفد:
2024-07-04@04:53:14 GMT

اليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل مع سبق الاصرار المقترنة بجنايات الخطف بالتحايل والسرقة بالإكراه واحتجاز المجني عليه دون وجه حق.

اقرأ أيضاً: الجنايات تعاقب ديلر مخدرات الساحل بالمشدد


 

المعاينة تكشف تفاصيل حريق مزرعة في كرداسة 9 سنوات على حريق المسجد العمري بـ«هوُ» ولا مجيب لنداءات ترميمه

 واحالت  النيابة العامة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.

 

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: طبيب الساحل النيابة العامة جريمة قتل جريمة إنهاء حياة الجريمة النیابة العامة الطبیب المتهم المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

الجنايات تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في المعصرة

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل شاب في منطقة المعصرة بسبب مشادة كلامية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على أحمد صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعصام أحمد بكار صديق محمد رفقي وأمانة سر أحمد صحبي وأسلام شحاته.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجَّهت له تهمة القتل عمدًا في المعصرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7348 لسنة 2023 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 2786 لسنة 2023 حلوان، عن قيام المتهم "محمد.ح"، بالتشاجر مع المجني عليه، فتطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهما، انتهت بقتل الشاب "أحمد" بطعنة نافذة بالقلب أودت بحياته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعتراف بارتكاب الواقعة.

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.

مقالات مشابهة

  • الجنايات تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في المعصرة
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لسبتمبر المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة
  • بالفيديو| المتهم بذبح طفل شبرا الخيمة أمام المحكمة: جبتله حاجات حلوة لكن مخطفتوش
  • في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتله.. انهيار أسرة طفل شبرا الخيمة
  • وصول أسرة ضحية طفل شبرا الخيمة لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين
  • أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.. اليوم
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بذبح طفل شبرا الخيمة واستخراج أحشائه
  • غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بذبح طفل شبرا الخيمة واستخراج أحشائه
  • الجنايات تنظر غدا أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة