تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.   وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

      وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين.   وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.   وتنص المادة 365 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الحراسة دعوى عدم دستورية قانون من قانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص  بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .

و نصت  المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مقالات مشابهة

  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • الإسكان تكشف طريقة رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين علي موقع مسكن
  • كبسولة فى قانون.. إجراءات دعوى تثبيت الملكية
  • الإسكان: رد مبالغ جدية حجز لمتقدمي موقع "مسكن" الذين لم يحالفهم الحظ
  • وزير الإسكان: البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع مسكن
  • اليوم.. السكة الحديد تبدأ إتاحة حجز قطارات عيد الفطر المبارك
  • ننشر حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • نظر محاكمة دعوى الامتناع عن تسليم الميراث لطبيبة بالشيخ زايد اليوم
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم