4 مواد قانونية توضح كيفية الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
حددت المواد رقم (10و11 و12 و13) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 198 لسنة 2017، كيفية التظلم من قرارات اللجان العامة وقرارات الهيئة الخاصة بنتائج الانتخابات الرئاسية والنيابة والمحلية، حيث يحق لكل ذي شأن الطعن على القرارات الهيئة خلال 48 ساعة من إعلان النتائج النهائية.
ونصت المادة "10" من قانون الوطنية للانتخابات: "يسري في شأن التظلم من قرارات اللجان العامة، القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بحسب الأحوال، وكذا القواعد والقرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن".
ومنحت المادة (11) مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الحق دون غيره في إعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثالثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة. وتنشر النتائج النهائية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (9) من هذا القانون خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
ونصت المادة (12) على أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، كمل تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
وحددت المادة (13) الفصل في الطعون من خلال المحكمة المختصة، ويكون الفصل في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض
على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توضح كيفية الطعن الانتخابات الرئاسية على قرارات الهیئة الطعن على فی الطعون
إقرأ أيضاً:
9 أهداف لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. تعرف عليها
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض أمام الجلسة العامة الآن.
وأشار إلى أن هدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يتلخص في:
١- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
٢- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
٣- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
٤- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
٥- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
٦- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
٧- حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه حال تعمد إتلاف لوحات تعريف العقارات وفقا للقانون الجديد.
٨- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
٩- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.