4 مواد قانونية توضح كيفية الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
حددت المواد رقم (10و11 و12 و13) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 198 لسنة 2017، كيفية التظلم من قرارات اللجان العامة وقرارات الهيئة الخاصة بنتائج الانتخابات الرئاسية والنيابة والمحلية، حيث يحق لكل ذي شأن الطعن على القرارات الهيئة خلال 48 ساعة من إعلان النتائج النهائية.
الكبار في قضية واحدة.. أشرف نبيل وبهاء أبو شقة يودعان مذكرتي الطعن على الحكم الصادر في قضية ولاء زايد "صيدلي حلوان"ونصت المادة "10" من قانون الوطنية للانتخابات: "يسري في شأن التظلم من قرارات اللجان العامة، القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بحسب الأحوال، وكذا القواعد والقرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن".
ومنحت المادة (11) مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الحق دون غيره في إعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثالثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة. وتنشر النتائج النهائية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (9) من هذا القانون خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
ونصت المادة (12) على أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، كمل تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
وحددت المادة (13) الفصل في الطعون من خلال المحكمة المختصة، ويكون الفصل في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض
على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توضح كيفية الطعن الانتخابات الرئاسية على قرارات الهیئة الطعن على فی الطعون
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، شروطًا محددة في مواده للحضول على عضوية صندوق رعاية المسنين، والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
واشترطت المادة (34) لعضوية المجلس الشروط الآتية:
أن يكون مصري الجنسية.ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.فيما نصت المادة (35) على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.