تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 95 من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 2018 فيما تضمنته من إنهاء خدمة الموظف حال انقطاعه عن العمل بدون إذن.   وأقيمت الدعوى التي حملت 70 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 95 من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 2018.

  وتنص المادة 95 من اللائحة على أنه: إذ انقطع الموظف عن وظيفته لمدة خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن وظيفته بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يجب على السلطة المختصة إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الحكم فى دعوى دعوى عدم دستورية إنهاء خدمة موظف الأبنية التعليمية

إقرأ أيضاً:

امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد

حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.

وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.

استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديم

تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."

بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقةمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

استثطاع النفقة بالقانون القائم

فيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.

وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • تأجيل الحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج لـ14 يونيو
  • الحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج.. بعد قليل
  • الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر.. تفاصيل مهمة عن حقوق الموظفين في الإجازات