تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى تطالب بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداري

وتنص المادة 7 من القانون، على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدان والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز وتسلُّم نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة هشام قاسم بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة

واشنطن توافق على بيع مدرعات لبلغاريا مقابل 1.5 مليار دولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الحجز الإداري

إقرأ أيضاً:

زوجة فى دعوى تبديد: زوجي سرق منقولاتي ورفض منحى حقوقى الشرعية

أقامت زوجة دعوي تبديد، ضد زوجها أمام محكمة الجنح بأكتوبر، لتؤكد:"زوجي تزوج وهجرني، وطوال عامين رفض تطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت، "طالب بإثبات نشوزى ودمر حياتي وحرم أولاده من النفقات، وتحصلت علي أحكام نفقة رفض تنفيذها وأصر علي إلحاق أضرار بي دون أي أسباب".

فيما رد الزوج علي شكوي زوجته، "عشت برفقتها 9 سنوات، ولكنها طمعت في أموالي، بخلاف تدخل عائلتها في حياتي، وغيابها بشكل دائم عن المنزل ورفضها تحمل مسئوليه أبنائي، مما دفعني للزواج عليها بعد أن عشت في جحيم معها بعد أن صرحت بكراهيتها لي".

وتابع الزوج، "وضعت يديها على مسكن الزوجية وقامت بخداعي وتبديد أموالى والتشهير بسمعتي، رغم ووقوفي بجوارها ومساندتها في عملها حتي بعد الطلاق، وادعت موخرا تقصيري في حقوقها".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

 







مقالات مشابهة

  • إلى من يؤول مسكن الحضانة بعد بلوغ الطفل 15 عاما؟
  • د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 
  • موعد فتح باب الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024
  • تفاصيل الحكم الصادر بحق نائب متهم بالرشوة
  • الليلة.. الفرصة الأخيرة للتقديم على شقق الإسكان المتميز في 6 أكتوبر
  • رئيس «دستورية النواب»: نواصل رحلة العمل التشريعي في دور الانعقاد الخامس
  • زوجة فى دعوى تبديد: زوجي سرق منقولاتي ورفض منحى حقوقى الشرعية
  • أمير منطقة القصيم يتسلم شهادة الآيزو العالمية في التميز الإداري لجمعية الإسكان
  • رئيس مجلس الدولة يتفقد محكمة القضاء الإداري بالرحاب
  • الارصاد: ينذر بهطول أمطار رعدية على هذه المحافظات خلال الـ24 القادمة