تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) إثر قيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإنتحال صفة موظفى البنوك والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى والإستيلاء على مبالغ ماليه منها.


و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (هاتفين محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي") ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (16) واقعة والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة انتحال الصفة فى القانون


نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

 

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

عقوبة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى 

 

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

 

 

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أمن المنيا عملاء البنوك لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب سعد الصغير بتهمة حيازة مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار ناجى الحايس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب الشعبي سعد الصغير، لاتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوى على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب إحياءه حفلتين هناك.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
 







مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لإتجاره فى الحشيش بشبرا الخيمة
  • رابطة الأندية تعلن إيقاف طاهر محمد طاهر مباراة واحدة وغرامة 5 آلا جنيه
  • تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس لنهاية تشرين الأول
  • تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
  • السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب سعد الصغير بتهمة حيازة مواد مخدرة
  • بعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
  • احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
  • طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف
  • بطاقات الرقم القومي 10 آلاف جنيه| تفاصيل اعترافات المتهم بالتزوير في النزهة
  • أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات