تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) إثر قيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإنتحال صفة موظفى البنوك والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى والإستيلاء على مبالغ ماليه منها.


و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (هاتفين محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي") ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (16) واقعة والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة انتحال الصفة فى القانون


نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

 

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

عقوبة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى 

 

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

 

 

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أمن المنيا عملاء البنوك لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق المستشار القانوني "محمد عطية"، على ظاهرة انتشار محتوى يتضمن التحريض على الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة المشاهدات والتربح من هذا المحتوى الغير لائق.

وأوضح أن القانون المصري وضع عقوبة للتحريض على الفسق والفجور، ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو ساعده أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

وتابع "عطية"، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن المادة 14 من قانون العقوبات نصت على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

كما نصت المادة 15 من ذات القانون أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

مقالات مشابهة

  • سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنيا
  • «التعليم»: الفصل عقوبة تجاوز الطالب لنسبة الغياب.. وغرامة إنذار للانقطاع
  • القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في المنيا
  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • أحكام مختلفة في حق 53 شخصا متورطا بـتهمة ”التحريض” على محاولات الاقتحام الجماعي لسبتة
  • السجن لأفراد عصابة ابتزت أرباب حافلات نقل المسافرين بمكناس
  • الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
  • عقوبة قاسية في حق صامويل إيتو
  • الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش الجنسي في أماكن العمل
  • الحبس 6 أشهر بحق كاتب “مقرب من السوداني”