تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) إثر قيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإنتحال صفة موظفى البنوك والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى والإستيلاء على مبالغ ماليه منها.


و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (هاتفين محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي") ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (16) واقعة والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة انتحال الصفة فى القانون


نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

 

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

عقوبة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى 

 

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

 

 

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أمن المنيا عملاء البنوك لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر

تصدى قانون المرور الحالى لمتعاطى المواد المخدرة ووضعت في مواده عقوبات على المتهورين في القيادة على الطرق السريعة والداخلية و الصحراوية و الزراعية والتي تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.

وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.. الحبس سنة عقوبة شغب الملاعب بالقانون
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
  • احذر.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات بالقانون
  • بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية
  • محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
  • بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
  • إلى 20 عاماً..الكويت تخفف عقوبة المؤبد
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة