قالت الدكتورة شيماء علام استشاري تعديل السلوك، الكذب لون واحد ولا يوجد له عدد من الألوان كما يقسمه البعض إلى أبيض وأسود.

وأضافت الدكتورة شيماء علام خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجوز للإنسان الكذب في حالات محددة جدا من بينها الصلح بين الزوجين لعدم انفصالهما واستقرار الأسرة والمجتمع، وتغزل الزوج في زوجته حتى ولو كان كذبا يأتي من باب المجاملة المحمودة.

تابعت استشاري تعديل السلوك، الكذبة التي يراها البعض صغيرة، تتفاقم مع مرور الوقت حتى تصبح كارثة، موضحة أنه يجوز الكذب لحل بعض المشاكل الأسرية بين الزوجين وليست مطلقة ورخصة يستخدمها الزوج ضد زوجته على مدار اليوم.
https://www.youtube.com/watch?v=UMTN7baAch4

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محمد موسى الحدث اليوم الإعلامي محمد موسى تعديل السلوك

إقرأ أيضاً:

لدمج المتهم بالمجتمع.. حيثيات إلزام سقوط العقوبة نسيان السلوك المخالف للمجرم

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بأن من شروط سقوط العقوبة إلزام نسيان السلوك المخالف للمتهم.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.


وأضافت الحيثيات أن الدستور كفل حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.


وأكدت الحيثيات أنه إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده.

مقالات مشابهة

  • سلوك عدواني متزايد لقرود أنغكور وات يهدد السياح والموقع الأثري
  • هل يجوز عمل أكثر من عُمرة في اليوم الواحد؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل الحديث عبر الإنترنت تثبت به الخلوة بين الزوجين؟.. دار الإفتاء تجيب
  • لدمج المتهم بالمجتمع.. حيثيات إلزام سقوط العقوبة نسيان السلوك المخالف للمجرم
  • إتمام مصالحة بين عائلتين بمركز دشنا شمال قنا
  • سكرتير عام قنا يشهد مراسم صلح بين عائلتين بدشنا
  • الكذب ونظرية الحصان الميت!؟ (Dead Horse Theory)
  • وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
  • استشاري يروي قصة حالة ترغب في تصغير فتحات أنفها وهي بالفعل صغيرة.. فيديو
  • (مخانيث القرامطة)