شذر الصيد: نعمل مع مصر على تسهيل حركة السلع وأصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عقدت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة شذر الصيد اجتماعاً مع مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة عزالدين مصدق والملحق التجاري بالسفارة الليبية بالقاهرة محمد قليصة ورئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري .
وقالت وزارة التجارة والاقتصاد في بيان إن الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بمقر السفارة الليبية بالقاهرة يأتي في إطار متابعة الحركة التجارية عبر المنفذ البري بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين كذلك العراقيل التي تواجه صادرات المنتجات الليبية للدخول إلى السوق المصرية.
وأشار البيان إلى أن التصدير البحري غير مستحب من قبل التجار الليبيين لضعف تكلفة التصدير بالمقارنة بالتصدير البري بالإضافة لاستغراقه مدة أطول.
ولفتت مستشارة الوزير إلى التعليمات بضرورة تعزيز التنسيق مع الجانب المصري في تسهيل حركة السلع وتنقل أصحاب الأعمال والمواطنين، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين أصحاب الشركات والمستثمرين في كلا البلدين لدعم الأنشطة الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري.
وناقش الحاضرون تفعيل التأمين الموحد للمركبات العربية ما يعرف بالبطاقة البرتقالية ودورها في حرية التنقل للأفراد والبضائع على حد سواء عبر المنافذ وتقليل الأعباء المالية على مالك المركبة وضرورة استكمال الإجراءات والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع التقابلي في شهر مايو الماضي من قبل هيئة الإشراف والرقابة على التأمين والمجمعية المصرية للتأمين الإجباري بشأن تسوية المديونية التي على شركة مصر للتأمين لصالح شركة ليبيا للتأمين بالتنسيق مع المكتب الموحد الليبي.
الوسومليبيا مصر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«النواب» يلزم أصحاب الأعمال بشروط مهمة لتشغيل الأطفال
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، مناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون العمل المتعلق بتشغيل الأطفال، حيث وافقت اللجنة على المادة 61، التي تنص على أن على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
تعليق نسخة تحتوي على الأحكام الواردة في هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.تحرير كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة الإدارية المختصة.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 62 بعد جدل واسع حول تضمين مصطلح "الأقزام" ضمن فئة ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة إمكانية إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة.وتنص المادة 62 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءتهم ومحل إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي في نطاق دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
كما وافقت اللجنة على المادة 63، التي تنص على أنه يُحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.