أكد إسلام عامر نقيب المأذونين، أنه بالإمكان كتابة شروط في عقد الزواج إذا تم الاتفاق بين الزوجين، ولكن يجب أن تتوافق هذه الشروط مع الشريعة الإسلامية، لافتا إلي أنه لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من التزوج مرة أخرى.

وأوضح إسلام خلال حواره ببرنامج "المصري افندي والمذاع عبر قناة المحور،:"خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19، انخفضت نسبة الطلاق وزادت نسبة الإنجاب في مصر.

وأوضح أنه بالإمكان كتابة شروط في عقد الزواج إذا تم الاتفاق بين الزوجين، ولكن يجب أن تتوافق هذه الشروط مع الشريعة الإسلامية. وأكد أنه لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من التزوج مرة أخرى.

وأشار إلى أن نسبة الطلاق أعلى في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، وأن أعلى نسب الطلاق تسجل في القاهرة والجيزة بسبب عدد السكان الكبير في هذه المناطق.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسلام عامر نقيب المأذونين إسلام عامر المناطق الريفية الشريعة الإسلامية المأذونين جائحة كوفيد 19

إقرأ أيضاً:

%98 نسبة حل النزاعات العمالية «ودياً»

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة «بيئة أبوظبي» و«توتال» تتعاونان للحفاظ على النظم البيئية الساحلية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم الدورة الدولية لفهرسة المخطوط وتحقيقه

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع نسبة حل النزاعات العمالية ودياً بين الطرفين إلى 98%، منذ بداية العام الجاري وحتى 24 يونيو الماضي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 17% مقارنة بنسبة 81% في نهاية 2023، في تطور إيجابي كبير لأحد أهم مقومات سوق العمل الإماراتي. 
فيما أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة إلى 2% بدلاً من 19% وفقاً لنتائج نهاية العام الماضي. 
وشهد سوق العمل، خلال العامين الماضيين، انخفاضاً متدرجاً في عدد النزاعات العمالية المحالة إلى المحاكم المختصة، وهو ما يظهر نجاح وزارة الموارد البشرية في التوصل إلى حلول ناجزة لأي خلافات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل). 
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن دولة الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وذلك ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، التي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى عالمياً. 
وأكدت الوزارة أنها تطبق نظاماً فاعلاً للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة عدد 3 شكاوى فقط، مشيرة إلى أنها حريصة على ضمان سرية الشكاوى العمالية التي يتم تقديمها من قبل العمالة المطالبة بحقوقهم. 
ولفتت إلى أن التشريعات والآلية التي تطبيقهما خلال الفترة القليلة الماضية أسهمتا في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات ما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لاسيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
ونظمت الوزارة، خلال الفترة الماضية إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، وأصبح بموجبها يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر في هذا الشأن.
وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى إما بتسويتها أو بإصدار قرار نهائي بشأنها أو إحالتها للقضاء. 
وحددت الوزارة إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في عدة حالات، تتمثل في إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا كانت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية وبغض النظر عن قيمة المطالبة. 
ويكتسب قرار الوزارة الصادر الصبغة التنفيذية فور الإصدار وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، ويجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنحت الوزارة، كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ومن دون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي.
وإذا تعذرت التسوية الودية للشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء وفق الإجراءات المعتادة.

مقالات مشابهة

  • بيراميدز يكشف.. هل رمضان صبحي مظلوم في قضية المنشطات؟
  • ضبط 133 قطعة سلاح و 315 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
  • %98 نسبة حل النزاعات العمالية «ودياً»
  • أشهر الاختلافات بين عقليّ الرجل والمرأة في التفكير والمشاعر وجوانب أخرى
  • أحمد عز يحتفل بتخطي إيرادات فيلم «ولاد رزق 3» حاجز الـ 200 مليون جنيه
  • إحالة طعن نقيب الصحفيين ضد عبد الرؤوف خليفة على عودته رئيسا للجنة الإسكان لدائرة أخرى
  • ما هي المدة التي لا يجوز بعدها إعادة تقدير نسبة العجز في إصابات العمل؟
  • تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟
  • من تجريدِ الفلسفةِ إلى المجرَّدِ النَّحوي: كتابةٌ تُوجِّهُ ذاكرةَ الصِّبا الباكرِ صوبَ الملموس
  • نقيب الإعلاميين: الحكومة الجديدة تتحمل مسئولية البحث عن حلول غير تقليدية للتحديات