صحيفة الاتحاد:
2025-03-17@10:40:14 GMT

طلب تسجيل المسكن باسمه فرفضت المحكمة

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة النيادي من الفضاء: العالم العربي مهد الحضارة التزام إماراتي بتسخير العلوم في خدمة البشرية

قضت محكمة «نقض أبوظبي» في قضية نزاع تجاري بين مشترٍ وبائع، برفض طلب المشتري «شاك»، موضحة أن قيمة الدعوى تقل عن نصاب الطعن بالنقض مبلغ نصف مليون درهم، كما وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي على اعتبار أن باقي الطلبات لا تدخل في تقدير قيمة الدعوى ولا تزيد من قيمة الشيء المطالب به، وألزمت الشاكي بالرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة، وأمرت بمصادرة التأمين.

 
وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد دائرة البلديات والنقل – بلدية مدينة العين، مطالباً إياها بتسجيل المسكن باسمه، وذلك لوجود عقد بيع بينه وبين البائع بقيمة 450 ألف درهم، وعند عدم توثيق المسكن باسمه، قام باللجوء للمحكمة للمطالبة بصحة ونفاذ عقد بيع المسكن الشعبي والمؤرخ بتاريخ موثق.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قيمة المتعاقد عليه «المسكن الشعبي» بمبلغ 450 ألف درهم، ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي على اعتبار أن باقي الطلبات إلزام البلدية بتسجيل المسكن باسمه واستكمال إجراءات التسجيل لا تدخل في تقدير قيمة الدعوى تندمج ويستوعبها الطلب الأصلي ومن ملحقاته التي لا تزيد من قيمة الشيء المطالب به، موضحة أن قيمة الدعوى تقل عن نصاب الطعن بالنقض مبلغ نصف مليون درهم، ويترتب على ذلك أن ما قضت به محكمة الاستئناف يكون نهائياً لصدوره في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحكمة، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في هذا الحكم غير جائز. 
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، وبعدم جواز الطعن بالنقض، موضحة أن ما يثيره الشاكي لا يعتبر سوى جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب

أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.

وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.

كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.

وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • هذه قيمة زكاة الفطر لهذه السنة
  • حبس قيادي في مجموعة مسلحة بمدينة ترهونة
  • 8.5 مليار درهم قيمة مساهمة مجموعة «أدنيك» في الاقتصاد الوطني خلال 2024
  • الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم في فبراير الماضي
  • المحكمة تبحث في تهديد زوجة بعيوي في حاجز للدرك
  • اعترافات صادمة للمتهمة بقتل الطفلة سلمي بدر في البحيرة.. ما هي القصة؟
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم فبراير الماضي