صحيفة الاتحاد:
2025-02-02@04:01:06 GMT

طلب تسجيل المسكن باسمه فرفضت المحكمة

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة النيادي من الفضاء: العالم العربي مهد الحضارة التزام إماراتي بتسخير العلوم في خدمة البشرية

قضت محكمة «نقض أبوظبي» في قضية نزاع تجاري بين مشترٍ وبائع، برفض طلب المشتري «شاك»، موضحة أن قيمة الدعوى تقل عن نصاب الطعن بالنقض مبلغ نصف مليون درهم، كما وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي على اعتبار أن باقي الطلبات لا تدخل في تقدير قيمة الدعوى ولا تزيد من قيمة الشيء المطالب به، وألزمت الشاكي بالرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة، وأمرت بمصادرة التأمين.

 
وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد دائرة البلديات والنقل – بلدية مدينة العين، مطالباً إياها بتسجيل المسكن باسمه، وذلك لوجود عقد بيع بينه وبين البائع بقيمة 450 ألف درهم، وعند عدم توثيق المسكن باسمه، قام باللجوء للمحكمة للمطالبة بصحة ونفاذ عقد بيع المسكن الشعبي والمؤرخ بتاريخ موثق.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قيمة المتعاقد عليه «المسكن الشعبي» بمبلغ 450 ألف درهم، ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي على اعتبار أن باقي الطلبات إلزام البلدية بتسجيل المسكن باسمه واستكمال إجراءات التسجيل لا تدخل في تقدير قيمة الدعوى تندمج ويستوعبها الطلب الأصلي ومن ملحقاته التي لا تزيد من قيمة الشيء المطالب به، موضحة أن قيمة الدعوى تقل عن نصاب الطعن بالنقض مبلغ نصف مليون درهم، ويترتب على ذلك أن ما قضت به محكمة الاستئناف يكون نهائياً لصدوره في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحكمة، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في هذا الحكم غير جائز. 
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، وبعدم جواز الطعن بالنقض، موضحة أن ما يثيره الشاكي لا يعتبر سوى جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


وجاءت تلك المواد كالتالي: 
 

المادة (٢١٤):


والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 

المادة (٢١٥):

والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة (٢١٦):


تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

 


المادة (۲۱۷):


والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.


ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

 


المادة (۲۱۸):

والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.


كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

 

المادة (۲۱۹):

والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

 

 

مقالات مشابهة

  • هيئة مغربية تطالب باسترداد جثمان منفذ عملية الطعن بإسرائيل
  • بنك المشرق يواصل مسيرة النمو الاستثنائية مع تسجيل 9 مليارات درهم أرباحًا صافية
  • 10.6 مليارات درهم قيمة التصرفات العقارية بأبوظبي في يناير
  • عضو هيئة كبار العلماء: الطعن في البخاري محاولة لضرب السنة ولن تنجح
  • بعد تعرضه للطعن.. شاهد آخر ظهور للنجم سيف علي خان
  • بقيمة تتجاوز مليار دولار.. المغرب يطلق 20 مشروعاً استثمارياً
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • رفض الدعوى المدنية ضد اللاعب أحمد ياسر المحمدي بمواقعة فتاة بغير رضاها
  • القضاء يصدر توجيهاً يخص عملية إزالة الشيوع: استلام صك بقيمة 10% من قيمة العقار
  • تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور