قتيلان إثر تعرضهما لإطلاق نار في كفر قرع
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كفر قرع (الداخل المحتل) - صفا
قتل شابان، في الثلاثينيات والعشرينيات من عمريهما، في جريمة إطلاق نار مساء اليوم الجمعة، ارتكبت في منطقة الحوارنة بمدينة كفر قرع، بالداخل المحتل بأراضي عام 48.
والضحيتان هما الشابان فؤاد نصر الله من قلنسوة وعمر سعيد من كفر قرع، وعُلم أن الأول احتفل بزفافه في شهر أيار/ مايو الماضي.
ووفقا للمعلومات، فإنه جرى ملاحقة القتيلين في منطقة الحوارنة، إذ حاولا الهرب بعد تعرض سيارتهما لإطلاق وابل من الرصاص ما أدى إلى انزلاق السيارة نحو واد في المكان.
وأفيد بأن أحد القتيلين لاذ بالفرار مشيًا على الأقدام، وخلال محاولته الهرب تعرض لإطلاق نار ما أدى إلى مقتله.
وهرعت طواقم طبية إلى مكان الجريمة التي استهدفت سيارة استقلها الضحية والمصاب، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاة أحدهما وتقديم عمليات الإنعاش للآخر.
ووصلت الشرطة إلى المكان وأغلقت مكان الجريمة وشرعت في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
وفي جديدة المكر، أصيب شاب (25 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة والمستقرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في البلدة مساء الجمعة.
وقدم طاقم "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.
وتأتي هذه الجريمة بعد يوم واحد من ارتكاب جريمتين منفصلتين الأولى في حيفا أسفرت عن مقتل نور (تاليا) عفيف ريان من بلدة كفر برا بالأصل، والأخرى في الفريديس والتي أسفرت عن مقتل الشاب أحمد عفيف مرعي.
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 157 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.
وبلغ عدد القتلى العرب في الجرائم المختلفة خلال شهر آب/ أغسطس الجاري 26 قتيلا وقتيلة.
وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.
وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جريمة إطلاق نار
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هـ.تك عرضه
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.