أذان الجمعة يصدح لأول مرة بمساجد نيويورك عبر المكبرات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
صدحت مساجد مدينة نيويورك بأذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت للمرة الأولى، تنفيذا للقرار الذي صدر عن رئيس بلدية نيويورك إيريك آدامز قبل أيام.
وتزامنا مع ذلك، أقام العشرات من أبناء الجالية المسلمة في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية صلاة الجمعة في ساحة مبنى البلدية، احتفاء برفع الأذان في نيويورك وللمطالبة بقرار مماثل في مساجدهم، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي قدّموا بثا حيًّا للصلاة.
وفي 29 أغسطس/ آب المنصرم، قال آدامز لدى إعلان القرار في مؤتمر صحفي، إنه "بموجب القواعد الجديدة، لن تحتاج المساجد إلى تصريح خاص لإذاعة الأذان علنًا يوم الجمعة، وعند غروب الشمس خلال شهر رمضان المبارك".
وأضاف أن "يوم الجمعة هو يوم مقدس إسلامي تقليدي، ويفطر المسلمون عند غروب الشمس خلال شهر رمضان".
وأوضح آدامز حينها، أن مكتب شؤون المجتمع التابع لإدارة الشرطة سيعمل مع المساجد لإيصال المبادئ التوجيهية الجديدة والتأكد من ضبط الأجهزة المستخدمة لبث الأذان على مستويات مناسبة.
وقال آدامز إنه لفترة طويلة، كان هناك شعور بأنه لا يُسمح لمجتمعاتنا برفع الأذان للصلاة، اليوم، نكسر الروتين ونقول بوضوح إن المساجد ودُور العبادة لها الحرية في رفع الأذان يوم الجمعة وخلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح ضروري.
وخلال المؤتمر الصحفي نفسه الذي عقد لإعلان القرار وتوقيعه، رُفع الأذان في مبنى بلدية في نيويورك، وفق ما أظهر مقطع مصور انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حكم الخروج من المسجد بعد الأذان وفضل التبكير في الذهاب
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف حث على التبكير في الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة، كما حث على اغتنام الوقت الذي بين الأذان والإقامة؛ بصلاة السنن والنوافل، والإكثار مِن الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وذِكر الله تعالى والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أحاديث كثيرة.
روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» متفقٌ عليه.
قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 280، ط. مكتبة الرشد): [يدخل في معنى التهجير: المسارعة إلى الصلوات كلها قبل دخول أوقاتها؛ ليحصل له فضل الانتظار قبل الصلاة] اهـ.
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ، أَوْ يُحْدِثَ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".
حكم الخروج من المسجد بعد الأذان
قالت الإفتاء إن جمهور الفقهاء ذهبوا بكره الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الإقامة، إلا لحاجة أو عذر شرعيٍّ مقبول أو بنية الرجوع.
وأضافت الإفتاء أنه إذا بادر المسلم إلى المسجد لأداء الصلاة؛ امتثالًا للأمر ورجاءً في الفضل، فلا ينبغي له أن يخرج منه بعد الأذان وقبل الشروع في الإقامة؛ لما ثبت عن أبي الشعثاء رضي الله عنه أنه قال: "كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذَّن المؤذِّن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتَّى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: "أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ" رواه مسلم في "صحيحه".
وأخرجه الإمام الترمذي في "السنن" عن أبي الشعثاء رضي الله عنه بلفظ: "خرج رجل مِن المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر"، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم"، وقال عَقِبه: [وعلى هذا العمل عند أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومَن بعدهم: ألَّا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان، إلَّا من عذر: أن يكون على غير وضوءٍ، أو أمرٍ لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي، أنه قال: "يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة"، وهذا عندنا لمَن له عذرٌ في الخروج منه] اهـ.
وفي رواية شريك عن المسعودي رضي الله عنه، ثم قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ»" أخرجها الإمام أحمد في "مسنده".
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (24/ 213، ط. أوقاف المغرب): [أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يُصَلِّ وكان على طهارة، وكذلك إذا كان قد صلَّى وحده إلَّا لما لا يعاد من الصلوات.. فلا يحلُّ له الخروج من المسجد بإجماع إلَّا أن يخرج للوضوء وينوي الرجوع] اهـ.
آراء الفقهاء في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان من دون عذر
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة إلى كراهة الخروج من المسجد في غير الحالات والأعذار المسموح بها شرعًا؛ وهو ما ذهب إليه الحنفية غير أنهم رفعوا درجة الكراهة حيث جعلوها كراهة تحريمية، إلَّا إذا كان الخروج لعذرٍ أو حاجةٍ، وأن عندهم -أي: الحنفية- لا يكره الخروج بعد الأذان لمَن كان صلَّى وحده في جميع الصلوات إلا في الظهر والعشاء فإنه يكره الخروج عند الشروع في الإقامة فقط لا قبله.
بينما ذهب فقهاء الحنابلة في الصحيح من المذهب والإمام ابن حزم الظاهري إلى حرمة الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة ما لم يكن هناك عذر.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 296-297، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلَّا لعذر.. فأما الخروج لعذر فمباح؛ بدليل أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج من أجل التثويب في غير حينه. وكذلك من نوى الرجعة؛ لحديث عثمان رضي الله عنه] اهـ.