أكد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية-، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على عدم تحيز أي من المفتين على مر العصور داخل دار الإفتاء المصرية لمذهبه الفقهي، مشيرا الى ان مذهب المفتي لم يؤثر في حركة الفتوى.

وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن التمذهب لا يعني انغلاق العقل وتحجر الفكر، بل يعني إطلاق العنان للعقل وتحرر الفكر، لإنزال حكم الله الوارد في النصوص الشرعية على الوقائع الحادثة بضوابط علمية رصينة ومناهج واضحة وتسلسل موصول برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية لديها خلل في منهجها الفقهي الذي تعتمد عليه، فهم لا يعترفون بالتعددية التي هي من مقومات المنهج الأزهري الذي يقوم على ثلاثة أركان؛ هي: التعددية المذهبية، والعقيدة الأشعرية، وتهذيب النفس والسلوك وهو التصوف، فالمنهج الأزهري يتعامل مع النص بفهم واسع وهو مسلك الصحابة الكرام.

وردًّا على استفسار البعض عن سبب التقدير للمنهج الأشعري في العقيدة أوضح المفتي، إن المنهج الأشعري صمام أمان، فالسادة الأشاعرة هم من قرروا عقائد أهل السنة وناصروها بالحجج والبراهين؛ وما قرره السادة الأشاعرة من عقائد هو محلُّ اتفاق بين أهل السنة، وإن اختلفوا في الطرق المؤدية لذلك؛ فضلًا عن أنه منهج علماء المذاهب الفقهية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجماعات الإرهابية الدكتور شوقي علام النصوص الشرعية المفتي

إقرأ أيضاً:

حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة.. الإفتاء تجييب

قالت دار الإفتاء إن الفقهاء اختلفوا على درجة مشروعية الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة، فبعضهم أوجبها، وذلك إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم.

حكم رد السلام باللفظ أثناء الصلاة

وأوضحت الإفتاء أن الصلاة ركنٌ عظيم مِن أركان الإسلام فيها مناجاةُ العبد لربِّه، وإقامَتُه لذكرِه جَلَّ وَعَلَا، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.. الحديث» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وأضافت الإفتاء أن الأصل عند الدخولَ في الصَّلاة البدء بتكبيرة الإحرام ومنع  التلفظ بكلام الناس؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاوية بن الْحَكَمِ السُّلَمِي رضي الله عنه: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه.

وقد أجمع الفقهاء على أن الكلام في الصلاة عمدًا لغير إصلاح الصلاة ينقضها، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم (ص: 27، ط. دار الكتب العلمية)، و"المجموع" للإمام النووي (4/ 85، ط. دار الفكر)، فلو ردَّ المصلي السَّلام باللفظ بَطَلت صلاته بالاتفاق.

حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة

أما ردُّ السلام بالإشارة أثناء الصلاة، أوضحت الإفتاء أن الفقهاء أجمعوا على أنه غير مفسدٍ للصَّلاةِ ويجزئ عن ردِّ السلام، كما في "التمهيد" (21/ 109، ط. أوقاف المغرب)، و"الاستذكار" (2/ 314، ط. دار الكتب العلمية) كلاهما للإمام ابن عبد البَرِّ؛ لأنَّ الإشارَة ما هي إلا حركةُ عضوٍ هو اليد، وحركة الأعضاء غير اليدِ في الصلاة لا تقطع الصلاة أو تبطلها، فكذلك حركة اليدِ، كما في "شرح معاني الآثار" للإمام الطَّحَاوِي (1/ 454، ط. عالم الكتب.

سبب اختلاف الفقهاء في حكم الإشارة لرد السلام أثناء الصلاة

قالت الإفتاء إنه مع اتفاق الفقهاء على عدمِ فساد الصلاةِ إلا أنهم اختلفوا في حكم الإشارة لردِّ السلام بين الوجوب والندب والكراهة، وسبب اختلافهم في ذلك ورُود الأمرين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد أنه تَرَكَ ردَّ السلام حال صلاته، كما ورد أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار بيده ردًّا للسلام.

فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا» متفقٌ عليه. وترك الردِّ مطلقًا يشمل اللَّفظ والإشارة.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ -قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصَلِّي- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي»، وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. أخرجه الإمام مسلمٌ في "صحيحه.

وعن صُهَيْبٍ رضي الله عنه قال: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً. أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" وقال: "لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ"، وَفِي البَابِ عَنْ بِلَالٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم".

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة النوافل جماعة وأنواعها.. الإفتاء توضح
  • حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة.. الإفتاء تجييب
  • فيديو .. حتى لا ننسى تدمير وحرق جماعة الإخوان الإرهابية للمؤسسات في مصر
  • مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لاستهداف وتشويه المؤسسات الدينية في مصر
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • عبدالرحمن الجماز: أهلًا بعودة الأخضر الذي كان مختطف من مانشيني وزمرته .. فيديو
  • ما هو صاروخ "فاتح 110" الذي قصف به حزب الله تل أبيب؟
  • المفتي: دار الإفتاء تؤكد استعدادها لتقديم التدريب في مجال الإفتاء للمؤسسات الدينية بأذربيجان
  • المفتي خلال زيارته معهد أذربيجان للعلوم الدينية: مستعدون لإنشاء مركز لغة عربية
  • «الإفتاء» توضح حكم الوصية الاختيارية والفرق بينها وبين الواجبة (فيديو)