وقعت تركيا والبنك الدولي، اليوم الجمعة، اتفاقاً للحصول علي قرض بقيمة مليار دولار، يتم توجيهها لإعادة إعمار المناطق المتظررة من الزلزال الذي ضرب تركيا في شهر فبراير الماضي.

وقالت وزارة الخزانة التركية، إن البنك الدولي وتركيا وقعا اتفاقاً، بشأن استخدام القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا"، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

الولايات المتحدة تشكر تركيا على جهودها مع روسيا لإحياء صفقة الحبوب

ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات.

وقال وزير الخزانة التركي محمد شيمشك: "سنواصل العمل بكل طاقتنا وتعبئة كل مواردنا الدولية والمحلية للمساعدة على عودة المنطقة إلى سابق عهدها، في أقرب وقت".

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

حكم الاقتراض من البنوك.. أمين الفتوى يجيب

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل في البنوك جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالما أن الموظف يتقاضى أجرًا مقابل عمله المشروع ويلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسة المصرفية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البنوك تُعد جهات استثمارية منظمة، ويجوز للمسلم العمل فيها في إطار القوانين السارية، دون مخالفة للضوابط الشرعية، مشددًا على أن الأجر الذي يتقاضاه الموظف مقابل هذا العمل مال حلال.

وفيما يتعلق بالاقتراض من البنوك، أوضح أن حكم القرض يختلف بحسب الغرض منه، فإذا كان القرض استثماريًّا، كأن يُستخدم في إقامة مشروع أو نشاط تجاري يعود بالنفع، فلا حرج فيه شرعًا، طالما يحقق عائدًا يمكن من خلاله سداد القرض والفوائد المترتبة عليه، وأما إذا كان القرض استهلاكيًّا يُؤخذ للإنفاق فقط دون عائد، فهذا لا يُفضَّل شرعًا.

بعد فتوى الهلالي.. رد حاسم من دار الإفتاء على المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراثحكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. أمين الإفتاء يكشفحقيقة فتوى تحريم الاحتفال بشم النسيم .. الإفتاء تردحكم صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلا.. الإفتاء تجيب

الإفتاء: العمل في البنوك جائزٌ شرعًا

وكانت دار الإفتاء قالت إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.

وأضافت أن إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.

ونوهت بأن الوديعة في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.

وأوضحت “الوديعة تشبه باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي”.

وتابعت أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.

وأشارت إلى أن هذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.

وأفادت بأن واقع البنوك يشهد أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.

وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك، فأكدت أنه عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.

مقالات مشابهة

  • تركيا.. زلزال يضرب ولاية وان
  • تركيا تغرّم شركات أحذية شهيرة بسبب عدم الإفصاح عن استخدام جلد الخنزير
  • 45 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
  • قناة عبرية: إسرائيل قد تلجأ لهذه الخطوة لزيادة الضغط على حماس
  • حكم الاقتراض من البنوك.. أمين الفتوى يجيب
  • البراءة و5 سنوات حبسا لـ11 شخصا بتهمة سرقة مجوهرات بمليار سنتيم في اولاد فايت
  • أسرة عبد الحليم حافظ تلجأ الى القضاء بسبب محمد رمضان
  • بنك اليمن الدولي: عقوبات الخزانة الأمريكية جاءت لأسباب سياسية
  • الصين ترسل فريقًا طبيًا إلى ميانمار للمساعدة في الوقاية من الأوبئة عقب الزلزال المدمر
  • زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.9 درجات