مصطفى عفيفي لـ«لوغاريتم»: بحلم أرجع مصر وأنقل تجربتي لطلاب بلدي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
استضاف برنامج «لوغاريتم»، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الجمعة، العالم المصري الدكتور مصطفى عفيفي، باحث ما بعد الدكتوراه في معهد جوانشو للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، ليكشف عن تجربته العلمية في كوريا.
دعم الأب والأم حاجة تانيةوقال مصطفى عفيفي، إن دعم الأب والأم حاجة تانية خالص ربنا يقدرنا على رد الجميل.
وأضاف: «وحشتني مصر وكل حاجة في البلد وربنا يقدرنا ونرجع، ونفسي أنقل الخبرة والحاجات اللي اتعلمتها في كوريا، ويكون عندي معملي الخاص وأساعد الطلاب الشباب والخريجين الجداد».
علاقته بوالدتهوكشف خلال الحلقة عن علاقته بوالدته، وتأثره بها في كل مراحل حياته، متمنيًا إنهاء دراسته في كوريا والعودة إلى مصر، لنقل تجربته كاملة للشباب كلهم الذي يحلمون بالسفر إلى الخارج، ونقل التكنولوجيا التي قدمها في 35 بحثا علميًا نشرها في كبرى الدوريات العلمية في تخصصه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لوغاريتم التكنولوجيا الشباب الطلاب فی کوریا
إقرأ أيضاً:
شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
الشهادة الزور، هى تعمد الكذب أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل السلطة القضائية، وتغير مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى أو منفعة للغير.
وفى السطور التالية نرصد عقوبات الشهادة الزور:-
المادة 294
كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
المادة 296
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297
كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298
إذا قبل من شهد زوراً فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور أن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
المادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت.
المادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة.
المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة