بوابة الوفد:
2024-07-06@10:58:27 GMT

إلى هيئة الانتخابات.. 20 مليونًا لا تكفى

تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT

فى الأسبوع الماضى وجهت 3 رسائل للهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات التى ستدير انتخابات الرئاسة القادمة، وهى الآن تسابق الزمن مع الأجهزة المساعدة لإتمامها وفقا للقانون الصادر فى عام 2014. 

 وتبقى هناك قضية مهمة أمام اللجنة ومأزق قانونى وهى قضية الإنفاق الانتخابى فى انتخابات الرئاسة  فالقانون نص فى المادة 22 على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

 أما المادة 23 فنصت لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

وهنا تبقى المشكلة التى أشير إليها، فعندما صدر القانون كان سعر الدولار يساوى 8 جنيهات تقريبا، وكان المبلغ يساوى 2,5 مليون دولار تقريبا، وبالتالي كان يكفى لإدارة حملة انتخابية تبدأ بالدعاية الانتخابية وتشمل جولات لافتات وبنرات على الطرق ومؤتمرات ودعاية تليفزيونية وإذاعية، وعلى الإنترنت، حتى الدعم اللوجستى للمندوبين يوم الاقتراع من اتصالات وطعام ومواصلات وخلافه. 

 وكانت الأسعار وقتها متوازنة، خاصة من التبرعات التى تم تحديدها وفق القانون 2% من العشرين مليون أى مائتى ألف جنيه؛ لأن على مدار 10 سنوات تم تعويم  الجنيه عدة مرات وأصبح الدولار يساوى الآن 30 جنيها، وبالتالي هذا المبلغ أصبح 660 ألف دولار  وبالتالى المبلغ لن يكفى حملة انتخابية تضم على الأقل  60 ألف شخص من مندوبى اللجان والمندوبين العامين الذين يمرون على اللجان ومن مندوبى الفرز والاتصالات والانتقالات. لو تم تخصيص 200 جنيه لكل مندوب تشمل التغذية والانتقالات والاتصالات سيتم صرف 12 مليون جنيه فى يوم واحد، علما بأن أقل مؤتمر جماهيرى ينظمه المرشح سوف يتكلف نصف مليون جنيه لو حضره ألف شخص متطوعين، بخلاف  أنواع الدعاية الأخرى بجانب ارتفاع أسعار إعلانات الطرق والكبارى التى وصلت لأسعار فلكية، بخلاف الدعاية الورقية واللافتات التى سيتم تعليقها فى الشوارع فكل لافتة تتكلف الآن 400 جنيه تقريبا بين طباعة وتعليق فى الشارع، فلو كل مرشح من أجل تغطية الجمهورية يحتاج إلى 10 آلاف لافتة أى أن المبلغ سيصل إلى 4 ملايين جنيه تقريبا. 

 ولأن الانتخابات تحدث رواجًا اقتصاديًا لدى المطابع وشركات الإعلانات ومجموعات السوشيال ميديا والنقل والفراشة بصورة مباشرة وعشرات الصناعات الأخرى بصورة غير مباشرة، ومن أجل هذا يجب طرح قضية الإنفاق الانتخابي مرة أخرى ورفع الحد الأدنى على الأقل إلى 50 مليون جنيه و15 مليونًا فى حالة الإعادة.

نعم إن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل قانونى عاجل  بدعوة البرلمان للانعقاد لتعديل المادة 22 أو  أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعديل نص المادة لأن هناك حالة ضرورة تقتضى تعديل المادة. 

فقانون انتخابات الرئاسة وضع قواعد مراقبة الإنفاق الانتخابى ويجب احترام هذه القواعد، لأنها جزء من نزاهة العملية الانتخابية كلها، وحتى لا تكون مطعونا عليها مع وجود من يتصيد الأخطاء من أنصار الجماعة الإرهابية ومن أعداء مصر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إلى هيئة الانتخابات ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟

 


وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:

 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.


كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024.. هل يتم تبكيرها؟
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • الدستورية تحكم فى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه إجازة بدون راتب غدا
  • استمرار حبس متهم بسرقة محتويات شقق سكنية فى القطامية 15 يوماً
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • متهمان بسرقة الهواتف المحمولة: بنسرقها باستخدام دراجة نارية
  • هيئة الانتخابات التونسية: قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية مبدئيًا خلال يوليو وأغسطس
  • هيئة الانتخابات التونسية: قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية مبدئيا خلال يوليو وأغسطس
  • مرتبات يوليو 2024.. موعد وأماكن صرفها