فى تكريم خاص ولفتة إنسانية رائعة، قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، منح تكريم خاص لزهرته الراحلة الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية الشابة رنا أبو العلا، عضو هيئة تحرير نشرة المهرجان في دورته لهذا العام، تقديرا لجهودها فى نشرة المهرجان خلال السنوات الماضية، وسلمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التكريم لأسرة الناقدة الراحلة.

ورحلت الناقدة المسرحية الشابة رنا، عن عالمنا في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الماضي إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام، نقلت على إثره للمستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك وتفارق الحياة عن عمر ناهز 29 عاما.


الناقدة الشابة الراحلة رنا أبو العلا، كانت تمثل وجه مشرق للحركة النقدية المسرحية، وهي من مواليد 8 أكتوبر 1994م، تخرجت رنا أبو العلا من قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، حصلت على دبلوم النقد الفني من معهد العالى للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020، وكانت طالبة بتمهيدى الماجستير من نفس المعهد، عملت رنا أبو العلا في عدد من المجلات الفنية المتخصصة ومنها جريدة مسرحنا والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعملت سكرتير تحرير مجلة "نقد*نقد" النقدية المسرحية المتخصصة، نشر لها عشرات المقالات والمقاربات النقدية في الفنون البصرية، وشاركت بعشرات المقالات النقدية في نشرات المهرجانات المسرحية لعدة سنوات، منها: نشرة المهرجان القومي للمسرح المصري، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القاهرة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي رنا أبو العلا نيفين الكيلاني رنا أبو العلا

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • عائلة كيم ساي رون تتهم كيم سو هيون بالتسبب بانتحارها.. تفاصيل صادمة
  • نجمة مسلسل White Lotus إيمي لو وود ترد على انتقادات الجمهور بسبب شكل أسنانها
  • جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة عامل في بولاق أبو العلا
  • محافظ القاهرة يتفقد التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بشق الثعبان
  • معرض للحرف التراثية بالدورة التاسعة من مهرجان مسرح الجنوب
  • مهرجان الشيخ زايد.. تجربة استثنائية في رمضان
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • مهرجان أفلام السعودية الحادي عشر ينطلق في أبريل بمشاركة اليمن
  • الناقدة ماجدة خير الله تكشف لـ"البوابة نيوز" لماذا يفضل الجمهور مسلسل "أثينا" ؟
  • فرقة "القومي للمسرح" تشدو بأغاني زمن الفن الجميل في "هل هلالك".. صور