أبرزها مقابلة الزائرين.. حقوق كفلها القانون للمرضي النفسيين في المصحات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
حقوق المريض النفسي
ووفقا للمادة (36) يتمتع المريض النفسي، بالحقوق الآتية :
- حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفي حالة رغبته في الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملاً أن يلجأ إلى المجلس المختص بالصحة النفسية.
ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
اضطراب ثنائي القطب.. أعراض المرض النفسي الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة 6 إجراءات يتم تطبيقها بعد خروج المريض النفسي من المصحة.. تفاصيل- التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.
- تمكينه من مقابلة محاميه.
- الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له.
- طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزامياً بعد الحصول على خطة لرعايته نفسياً بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعياً.
- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.
- الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقاً للخطة العلاجية المقررة.
في حالات العلاج الإرادي
- تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي.
- رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض على صحته.
- أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي حقوق المريض النفسي الصحة النفسية خدمات الإتصال المریض النفسی الحصول على
إقرأ أيضاً:
9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته الأخيرة من الأسبوع الجاري، عددا من اختصاصات اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
۲. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية
المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد
5-اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال
6-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها
7. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية
8-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها
9-أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصه.
ونصت المادة 11 على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعمًا للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهيًا للنزاع المدني في هذا الشأن.