قامت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية المدينة العتيقة لمراكش، بتفكيك عصابة اجرامية مكونة من أربعة أشخاص، للإشتباه في تورطها في قضايا سرقات تحت التهديد بالسلاح في حق ضحايا سجلوا شكاياتهم بين الدائرتين الأمنيتين الرابعة والخامسة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاءت هذه العملية نتيجة تعرف الضحايا على الموقوفين، كما اعترف الجناة بالمنسوب إليهم ليتقرر وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم بتنسيق مع النيابة العامة.

وفي نفس السياق، تم ضبط شخص من ذوي السوابق القضائية، متورط في عدة قضايا متعلقة بسرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، حيث تمكنت نفس الفرقة من إيقافه على مستوى حي الملاح من أجل السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والتحرش واعتراض السبيل بموجب شكايات لدى الدائرة الرابعة، ليتقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (١٦٣):


يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.


ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

 


المادة (١٦٤):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

 

المادة (١٦٥):

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

 


المادة (١٦٦):

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

 

المادة (١٦٧):

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

 

المادة (١٦٨):

في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

 

المادة (١٦٩):

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.


وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • تعزيز التعاون القضائي محور مباحثات بين الداكي رئيس النيابة العامة و رئيس ديوان المظالم السعودي
  • استعرضت مفاتنها.. راقصة في قبضة تحقيقات النيابة بالشيخ زايد
  • النيابة العامة تشارك في مؤتمر "عالم الذكاء الاصطناعي 2025"
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • النيابة العامة تستعجل تقرير استكتاب المتهم بتزوير رسالة موظف الأوبرا المنتحر
  • النيابة تأمر بحبس المتهم باصطناع رسالة منسوبة زورًا لموظف دار الأوبرا المنتحر
  • النيابة العامة تكشف غموض رسالة انتحار خاص بموظف بدار الأوبرا
  • النيابة العامة تأمر بحبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورا لموظف دار الأوبرا
  • جراء شح المياه.. أبو الحسن يكشف عن تدابير لمواجهة الأزمة
  • التحقيق في وفاة شخص رهن تدبير الحراسة بسلا