علي الحجار بعد تصدر حفله بمهرجان القلعة التريند: شكرا للجمهور
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعرب الفنان علي الحجار، عن سعادته بتصدر حفله الغنائي الذي أحياه أمس التريند، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الـ31، ورفع شعار كامل العدد.
ونشر علي الحجار صورة له من الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «شكراً للجمهور واحد واحد سواء اللي حضر الحفلة أو اللي تابعها على التليفزيون والسوشيال ميديا».
View this post on Instagram
A post shared by Ali Elhaggar (@ali.elhaggar)
حفل علي الحجار بمهرجان القلعةيذكر أن الفنان علي الحجار أحيا حفل غنائي ناجح ضمن فعاليات مهرجان القلعة الذي شهد إقبال جماهيري كبير، إذ قدم «الحجار»، عددا من أغانيه القديمة والحديثة وتترات المسلسلات الذي اشتهر بها منهم «اللي بني مصر»، وتتر مسلسل «بوابة الحلواني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علي الحجار الفنان علي الحجار حفل علي الحجار القلعة علی الحجار
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».