في كربلاء.. النزاهة تضبط تزوير بيع عقار وتلاعب بدفاتر الدراسات العليا ومخالفات في الصحة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة تنفذ عمليات ضبط في دوائر الصحة والبلديات والتسجيل العقاري في كربلاء
اعلنت دائرة التحقيقات تنفيذ عمليات ضبط حالات تلاعب وتزوير واهمال في دوائر التسجيل العقاري والصحة والبلدية وكلية الادارة والاقتصاد في كربلاء.
الدائرة أشارت إلى انتقال فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة؛ للتحرّي عن المُخالفات المُرتكبة من قبل مُديريَّة التسجيل العقاري الثانية، مُبيّنةً ضبط إضبارة معاملةٍ لبيع عقارٍ؛ على الرغم من وجود قيد مضاف "مُزوَّر" فيها.
وأضافت، في دائرة صحَّة كربلاء تمَّ رصد مُخالفاتٍ مرتكبةٍ من قبل شعبة الموارد البشريَّـة، والمتمثلة بإهمال وعدم مُتابعة الأوامر الإداريَّة الخاصَّة بتنسيب أحد الأطباء للعمل في مستشفى أهلي منذ ثماني سنواتٍ، مع أنَّه لا يجوز التنسيب من المستشفى الحكومي إلى الأهلي، لافتة إلى أنَّ الطبيب لم يعمل طوال تلك المُدَّة في المستشفيات الحكوميَّة، مع الإشارة إلى أنه يتقاضى راتبه من دائرة صحَّة المحافظة.
وتابعت إنَّ الفريق لاحظ ارتكاب رئيس قسم العلوم الماليَّة والمصرفيَّة في كليَّة الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء لعددٍ من المُخالفات، لافتةً إلى قيامه بإتلاف الدفاتر الامتحانيَّة الخاصَّة بطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بدون تنظيم محاضر إتلافٍ، فضلاً عن وجود حكٍّ وشطبٍ وفقدان بعض الصفحات في السجلات، وتغيير عدد الوحدات الامتحانيَّـة.
وأوضحت أنَّه تمَّ ضبط أوليَّات قيام مُدير بلديَّة الحر السابق بتعمُّد إلحاق الضرر بإحدى المُوظَّفات التي تعمل بصفة "أجير يومي"؛ لقيامه بإنهاء خدماتها دون وجه حقٍّ، وبعد إعادتها للوظيفة قام بإصدار أمر مباشرتها في (9/12/2019) خلافا للواقع؛ لغرض حرمانها من الاستفادة من القرار (315) الخاصّ بتثبيت المُتعاقدين قبل تاريخ ( 2/10/2019)؛ ممَّا أدَّى إلى ضياع حقها في التثبيت أسوة بأقرانها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟
وضع قانون الإجراءات الجنائية المصري ضوابط محددة منحها للقضاة لحفظ النظام أثناء نظر جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة.
وحددت المواد 243 و244 و245 و246 من قانون الإجراءات الجنائية تلك الضوابط.
ونصت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
ومنح القانون رئيس المحكمة الحق في أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وأجازت الفقرة الثانية من المادة نفسها للمحكمة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره إلى ما قبل انتهاء الجلسة.
وأوضحت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون.
أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
وتناولت المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
فيما أشارت المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب