تأييد السجن 10 سنوات لمتهم سرق مركبة بخارية من مواطن بالطريق العام بالإكراه
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم " محمد. ع"، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة عشر سنوات لاتهامه بسرقة مركبة بخارية و مبلغ مالي من مواطن عن طريق الإكراه بمحافظة قنا.
السجن 10 سنوات لمتهم بسرقه مواطن
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كلا من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.
وكانت محكمة جنايات قنا عاقبت المتهم بسرقة مركبة بخارية و مبلغ مالي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات
ووجهت النيابة العامة للمواطن أنه سرق المنقولات المركبة البخارية الرقيمة و المبلغ النقدي المالي والمملوكين للمجني وذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلا بالاشتراك مع شخص آخر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم بأنه استدرجاه لتوصيلهم إلى المكان الذي رغبوا الوصول إليه و حال سيره قام المتهم الأول بالاستيلاء على حافظة النقود و حال اعتراض المجني عليه قام المتهم الثاني الامساك به من الخلف وتمكن المتهم الأول من التعدي عليه بالضرب من سلاح أبيض محدثا به إصابته قاصدين من ذلك سرقته و تمكنا بتلك الوسيلة القصرية وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المبلغ المالي والمركبة البخارية خاصته وترك ذلك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الطاعن أنه أحرز سلاح أبيض كتر دون أن يكون لحمله أو إحرازه مسوغا قانونيا من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وعليه حكمت المحكمة على المتهم الاول الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات و المصادرة والزامه بالمصروفات الجنائية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة والحكم حضوريا للمتهم الثاني ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لأب في الاتجار بالبشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لاب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزوجيها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق اكتوبر.
عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري. رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد احمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم ربيع ح. مخلى سبيله " حارس عقار - ومقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف و محمد ص. سعودي الجنسية، لأنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الابوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهم قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاموا باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بان هذدا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد إذ أنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك يغير قوة وتهديد.
واكد، مجري التحريات، أحمد أيمن قابيل معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، بأن تحرياته دلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج نجلته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين الف جنيها
وأوضح مجري التحريات، ان والدي الطفلة منفصلين منذ سنوات وان سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم انفاق المتهم الأول عليهم ، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض نجلته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في ارضائها واتفقا على ذلك معة واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغ مالي مقدارة خمسين ألف جنيها ليس كمهرا وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها ، والتي انفقها المتهم الأول على شخصه فقط.