طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلا للمادة «70» من نظام المياه وإضافة تعريف المخالفة الجسيمة به.

وأشارت إلى أنه تطبق غرامة قدرها 5 ملايين ريال على المخالفين أو إلغاء الترخيص أو كليهما، ويحق الاعتراض على قرارات العقوبات خلال 15 يوما من تاريخ صدورها.

أخبار متعلقة تعرف على أهم مسارات التمكين من الضمان الاجتماعي1020 ذخيرة.

. ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم الصيد دون ترخيصالمادة «70» من نظام المياه في السعودية

وأضافت الوزارة في تعديلاتها لنظام المياه والتي نشرتها عبر منصة ”استطلاع“ بندًا يقضي بجواز التظلم على قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

ووفقا للتعديلات، حددت الوزارة لجانًا تشكل بقرار من الوزير للنظر والفصل في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها، وتقدير التعويضات.

وذكرت أن هذه اللجنة تكون مدتها 3 سنوات ومكونة من 5 أعضاء، بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه.

عقوبة مخالفي نظام المياه في السعودية

ويعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز 5 ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما، وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

وأكدت الوزارة أنه يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة، الاعتراض أمام اللجنة المشكلة وفق الفقرة «4» من هذه المادة، وذلك خلال «15» يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

وتشكل لجنة مستقلة «أو أكثر» في الوزارة بقرار من الوزير وترتبط به، لمدة «ثلاث» سنوات قابلة للتجديد، لمراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبة، المقدمة من ذوي الشأن والبت فيها خلال مدة زمنية لا تتجاوز «30» يوماً.

المخالفة الجسيمة لنظام المياه في السعودية

واشترطت الوزارة ألا يقل أعضاء لجنة النظر في الاعتراض عن 3 أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.

وعرّفت الوزارة المخالفة الجسيمة بأنها الأفعال الواردة في المادة «السابعة والستون» من النظام، والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل أو ترتب عليها ضرر بالغ على الانسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام. ​

ياتي ذلك إنفاذًا للأمر السامي رقم 32043 وتاريخ 1444/05/05 القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات، وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام نظام المياه عقوبة المياه في السعودية نظام المیاه

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 1164 قضية خلال 24 ساعة

‏شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 1164 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.

‏‎يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.


‏‎1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

‏‎2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

‏‎3 -   أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

‏‎4 -  أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

‏‎5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

‏‎6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

‏‎يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى  العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

‏‎ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة  التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الغذاء والدواء تُغرم 20 منشأة صيدلية 600 ألف ريال
  • وفد برلماني يطمئن أهالي أسوان بسبب تكرار شكاوى انقطاع المياه
  • ينتهي خلال 6 أشهر.. وفد إسكان النواب يتفقد خط المياه بمنطقة الصداقة في أسوان
  • تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 1164 قضية خلال 24 ساعة
  • تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
  • وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة
  • انتهاء عقوبة مدرب الخليج
  • صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
  • الوزير قيوح باغي يتفطح…كوماندا سيارة ألمانية آخر صيحة وليذهب التقشف إلى الجحيم
  • مسرحية الوزير الفرنسي ومذكرات نبيل أديب السوداني