مختص يطرح 7 ملاحظات تتعلق بقانون النفط والغاز ويؤشر سلبيات عدة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، سبع ملاحظات أولية حول النسخة الثالثة لقانون النفط والغاز لعام 2023، فيما أشار سلبيات عدة تخص القانون.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "النسخة الثالثة الجديدة من مشروع قانون النفط والغاز لا تختلف كثيرا عن النسختين السابقتين عامي 2007 و 2011 ويمكن ايراد بعض الملاحظات على مشروع قانون النفط والغاز لعام 2023 بما يلي :
أولا: كان المفروض ان يسبق تشريع قانون النفط والغاز تأسيس شركة النفط الوطنية وان يكون رئيس الشركة ممثلا في المجلس الاتحادي للنفط والغاز .
ثانيا: ليس هناك ضرورة لأشراك محافظ البنك المركزي في المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
ثالثا: يبدو ان المشرع العراقي قد استثمر قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 الذي عد نشاط النفط والغاز في الإقليم غير شرعي وكذلك قرار محكمة التجارة الدولية في باريس في آذار 2023 والذي منع استخدام كردستان للخط العراقي – التركي ما أدى الى توقف صادرات الإقليم النفطية، ويبدو هذا الاستثمار واضحا في طبيعة تشكيل المجلس الاتحادي الذي تهيمن عليه السلطة المركزية وفي طبيعة الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها المجلس الاتحادي للنفط والغاز مقابل صلاحيات محدودة جدا للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم.
رابعا: ضرورة ان يتضمن القانون مبدأ التصويت المرجح في المجلس الاتحادي للنفط والغاز حسب معايير معينة كأن يكون هناك صوتين او اكثر للمحافظة التي تنتج اكثر مليون برميل مكافئ يوميا .
خامسا: المادة 8 من القانون تنص على ( تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة )، ولم يتم التطرق الى الحقول المستكشفة وغير المطورة وكذلك الرقع الاستكشافية وكيفية ادارتها .
سادسا: لم يعط القانون دور مهم للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم في رسم السياسات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير النفط والغاز وهو ما يتعارض مع المادة 112 ثانيا من الدستور العراقي التي تنص على (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار) .
سابعا: لم يتضمن القانون أي مادة تشير الى كيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية مع الشركات الأجنبية وخاصة عقود مشاركة الإنتاج التي وقعتها مع كردستان منذ 15 عاما والتي تخضع للتحكيم الدولي المكلف في حال الاخلال بالتزامات التعاقد بين الشركات الأجنبية والاقليم
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر. يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم.
ووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.