أمريكا تعتقل «مهرب الإلكترونيات الدقيقة» للجيش الروسي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اتهم ممثلو ادعاء أميركيون، رجلا يحمل الجنسيتين الروسية والألمانية بتهريب كميات كبيرة من الإلكترونيات الدقيقة ذات الاستخدامات العسكرية إلى روسيا، لاستعمالها في نهاية المطاف في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.
وذكر بيان صادر عن المدعي العام الأميركي في مانهاتن داميان وليامز، أن آرثر بيتروف، وهو مواطن روسي ألماني يبلغ من العمر 33 عاما، ألقي القبض عليه في 26 أغسطس في قبرص بناء على طلب من الحكومة الأميركية.
ووجهت اتهامات لبيتروف وروسيين آخرين «متآمرين معه» لم يكشف عن اسميهما، باستخدام شركات وهمية لإخفاء مشتريات من موزعين أميركيين للإلكترونيات الدقيقة الخاضعة لضوابط التصدير الأميركية.
وقال ممثلو الادعاء إن الإلكترونيات كانت موجهة لشركة «إلكتروكوم»، التي تتخذ من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية مقرا، وهي مورد للمكونات الإلكترونية للشركات التي تزود الجيش الروسي بأسلحة ومعدات أخرى.
وتفيد الدعوى الجنائية المرفوعة ضد بيتروف أن أحد المتآمرين هو المؤسس المشارك والمدير العام لشركة «إلكتروكوم»، علما أن الدعوى بتاريخ 11 أغسطس وأعلن عنها الخميس.
وقال وليامز في بيان: «الجهود المبذولة لتزويد روسيا بشكل غير مشروع بتكنولوجيا عسكرية من مصادر أميركية تمثل استهانة بالأمن القومي».
ويواجه بيتروف 11 تهمة جنائية، تشمل انتهاك قوانين ضوابط الصادرات الأميركية والتهريب والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.
وعقوبة كل تهمة السجن لمدة تتراوح بين 5 و20 سنة.
وبحسب الدعوى الجنائية، فإن التكنولوجيا المهربة شملت مكونات عثر عليها في المعدات العسكرية الروسية الموجودة في ساحات القتال بأوكرانيا، مثل الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة وأجهزة الحرب الإلكترونية والاتصالات.
وبحسب الدعوى، شحنت مكونات إلكترونية تتجاوز قيمتها 225 ألف دولار خلال المخطط الذي استمر من فبراير 2022، الشهر الذي بدأ به الهجوم الروسي على أوكرانيا، حتى أغسطس 2023.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تعويضاً لـ «عربي» وأمّه بعد سبّه في حضورها.. 25 ألف درهم
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص من جنسية دولة عربية بتعويض رجل عربي وأمّه بمبلغ 25 ألف درهم، بعد سبّ الأخير أمام أمه، ما سبّب لهما أذى نفسياً ومعنوياً.
وتفصيلاً، أدانت محكمة الجزاء في دبي عربياً بتهمة السب في مواجهة المجني عليه وأمام غيره، إذ وجّه إليه شتائم وألفاظاً تمس الشرف والاعتبار أمام والدته، وعاقبته بغرامة 5000 درهم.
بدورهما أقام المجني عليه وأمه دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، طالبا فيها بتعويض 20 ألف درهم للأول ومثلها للأم، عن الضررين النفسي والمعنوي اللذين تعرضا لهما جراء سلوك المدعى عليه.
وأشارا في الدعوى إلى وقوع مشادة كلامية بين المدعى عليه والمدعي، بادر خلالها الأول بسب الأخير بألفاظ جارحة في وجود والدته، ومن ثم حرر المجني عليه بلاغاً لدى مركز الشرطة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجزاء التي أصدرت بحقه حكماً ابتدائياً تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف وصار نهائياً.
بدوره، مثل المدعى عليه بشخصه وقدّم مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الدعوى، وقدّم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وحجزت القضية للحكم.
وأفادت المحكمة، بعد نظر أوراق الدعوى، بأنه بحسب قانونَي الإثبات والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصّل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعيّن على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري قِبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى.
وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة
الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
وأفادت بأن الثابت لديها خطأ المدعى عليه بقيامه بسب وقذف المدعي، كما أنه أخطأ في حق المدعية الثانية بالتعرّض لابنها في حضورها، وأشارت إلى أنه ترتب على هذا الخطأ ضرر مادي لحق بالمدعيَيْن، وهو ما أنفقاه في سبيل شكايته ومقاضاته، وما فاتهما من كسب في تبديد وقتهما وابتعادهما عن أعمالهما وممارسة حياتهما الطبيعية، وتحمّلهما رسوم الفحوص الطبية ومصروفات قيد الدعوى الجزائية ومتابعتها.
ولفتت إلى أنهما تعرضا لضرر أدبي، خصوصاً ما أصاب المدعية من حسرة وألم وإحساس بالقهر والتقليل من الشأن، بسبب سب المدعى عليه لنجلها بألفاظ يندى لها الجبين، ما أثّر في نفسهما ومسّ سمعة المدعي الأول ومركزه الاجتماعي.
وقدرت المحكمة التعويض الجابر لهذا الضرر بـ15 ألف درهم للمدعي الأول، و10 آلاف درهم لوالدته، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب